عالماً ، بأن قال : هذا عن صاحبي ، فالوجهُ جوازُهُ ، ويرجع به على الرقيق إن كان
بإذنه ، وإلاّ فلا .
وإن كان بعد العتق صحّ ، فإن أدّى ما عُتقَ به بإذنه رجع ، وإلاّ فلا ، وإن أدّى
ما لم يُعتق به بإذنه ، فهو قرضٌ عليه ، فإن كان معه ما بقي في القرض ( 1 ) ومال
الكتابة ، صرف فيها ، وإلاّ قُدّم مع التّشاحّ الدّين .
ولو كانا لسيدين فأدّى أحدهما عن رقيقه بعد العتق ، صحّ مطلقاً ، وإن كان
قبله لم يصحّ ، وإن علم القابض ما لم يرض المالك ، وله الرجوع على القابض ،
فإن أخّر حتّى عُتق الدافع ، احتمل الرجوعُ على القابض ، لوقوع القبض فاسداً ،
والعدمُ لزوال الرقّية المقتضية للفساد .
5724 . التاسع : لو ظهر استحقاق العوض المدفوع ، بطل الدفع وحُكِمَ بفساد
العتق ، فإن دفع غيرَهُ ، عُتقَ مع بقاء الأجل ، وإن مات قبل الدفع ثانياً ، مات عبداً ،
وإن ظهر مَعيباً ، فإن رضي به المولى ، استقرّ العتق ، فإن اختاره ( 2 ) مع الأرش فله ،
والأقربُ أنّ له الردّ وإبطال العتق .
ولو تلفت العينُ عند السيّد ، أو حَدَث فيها عيبٌ ، استقرّ الأرش ، وعاد
حكم الرّقّ في العبد ، فإن عجز عن الأرش استرقّه المولى ، ويحتمل مع تجدّد
عيب آخر ردُّهُ بالأوّل مع أرش الحادث .
ولو قال السيّد بعد قبض المستحقّ : هذا حرٌّ ، أو أنت حرٌّ ، لم يحكم بعتقه ،
هامش
1 . في « ب » : بالقرض .
2 . في « ب » : وإن اختاره .