لأنّ ظاهره الإخبارُ ، ولو ادّعى العبد العتقَ بذلك ، قُدّم قولُ السيّد .
5725 . العاشر : لو كان العوض مؤجّلاً ، فدفعه العبد قبله ، لم يجب على المولى
قبولُهُ ، سواء كان عليه ضررٌ في التقديم أو لا .
المطلب الثّاني : في الأحكام
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في تصرّفاته
وفيه ثمانية مباحث :
5726 . الأوّل : المكاتب كالحرّ في التصرفات إلاّ فيما فيه تبرّع أو خطر ، فلا ينفذ
عتقُهُ ولا هبتُهُ ولا شراءُ قريبه بالمحاباة ولا بيعُهُ بالعين ، ولا يبيع بالنسيئة وإن
تضاعف الثمن ، ويحتمل الجواز مع الرهن والضمين .
ويجوز أن يشتري نسيئة ، وليس له أن يدفع به رهناً ، ولا أن يضارب بماله .
ويجوز أن يقبض مالَ غيره قراضاً أو قرضاً .
ويُقبلُ إقرارُهُ بالبيع .
وليس له إهداء طعام ولا إعارةُ دابّة .
ولا يدفع المبيع قبل قبض الثمن .