تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
لأنّ ظاهره الإخبارُ ، ولو ادّعى العبد العتقَ بذلك ، قُدّم قولُ السيّد . 5725 . العاشر : لو كان العوض مؤجّلاً ، فدفعه العبد قبله ، لم يجب على المولى قبولُهُ ، سواء كان عليه ضررٌ في التقديم أو لا .
المطلب الثّاني : في الأحكام وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في تصرّفاته وفيه ثمانية مباحث : 5726 . الأوّل : المكاتب كالحرّ في التصرفات إلاّ فيما فيه تبرّع أو خطر ، فلا ينفذ عتقُهُ ولا هبتُهُ ولا شراءُ قريبه بالمحاباة ولا بيعُهُ بالعين ، ولا يبيع بالنسيئة وإن تضاعف الثمن ، ويحتمل الجواز مع الرهن والضمين . ويجوز أن يشتري نسيئة ، وليس له أن يدفع به رهناً ، ولا أن يضارب بماله . ويجوز أن يقبض مالَ غيره قراضاً أو قرضاً . ويُقبلُ إقرارُهُ بالبيع . وليس له إهداء طعام ولا إعارةُ دابّة . ولا يدفع المبيع قبل قبض الثمن .
تحرير الأحكام — صفحة 236 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني