تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو قال على أن تخدمني شهراً من وقتي هذا ثمّ شهراً عقيب هذا الشهر صحّ ، وكذا لو قال : على أن تخدمني شهراً أو خياطة كذا ثوباً ( 1 ) عقيب الشهر . وإطلاق الخدمة يكفي ، لأنّها معلومة بالعرف ، ويلزمه خدمة مثله ، ولو قال : على منفعة شهر لم يجز ، للجهالة . 5720 . الخامس : الأحكام المختلفة يجوز اجتماعُها مع عدم التضادّ ، كبيع وإجارة بشيئين لا بشئ واحد ، فلو كاتبه وباعه شيئاً بعوض واحد صحّ ، ويقسط العوض عليهما بالنسبة ، وكذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات . 5721 . السادس : لا يشترط في العوض قدراً خاصّاً ، بل يجوز على كلّ قليل وكثير بشرط العلم بقدره ووصفه وصفاً يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله . ويكره أن يتجاوز به القيمة ، وإذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبضُ غيره ، وإن أعطاه خيراً من النقد المشترط ، فإن كان يتّفق في جميع ما يتّفق فيه المسمّى لزمه القبولُ ، وإن كان لا يتّفق في بعض البلدان الّتي يتّفق فيه المسمّى لم يلزمه . 5722 . السابع : لو كاتب عبديه صفقةً صحّ ، وقسّط العوض على قدر القيمتين ، وتعتبر القيمة وقت العقد ، ومن أدّى حصّتَهُ عُتق وإن لم يؤدّ الآخر ، ومن عجز منهما رقّ خاصّة . ولو شرط كفالةَ كلّ واحد منهما صاحبَهُ وضمانَ ما عليه صحّ . ولو استوفى من أحدهما ونسي التعيينَ ، فالوجهُ الصبرُ ما دام حيّاً ، لرجاء
هامش
1 . في « ب » : أثواباً .