تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
قال : كاتبتك إلى عشرة آجال كلّ أجل سنة جاز ، ولو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز . فإن قال : تؤدّي إليّ في هذه العشر سنين وعني ظرفيّة المدّة للأداء ، بطل لجهالة وقت الأداء . ولو كاتبه إلى أجلين مختلفين كسنة وعشر سنين جاز ، وهكذا نجم كلّ أجل يصحّ التساوي فيه والتفاضلُ ، والأقربُ في العوض المطلق انصرافُهُ إلى الحلول دون البطلان . 5718 . الثالث : العوض إن كان من الأثمان ، فإن كان النقد واحداً ، أو غالباً ، كفى الإطلاقُ ، وإلاّ وجب التعيين . وإن كان من الأعواض وجب وصفه بما يصف المسلم ، سواء كان حيواناً أو غيره ، ولو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر ، وخياطة ثوب ، وبناء دار معلومين . ويجوز أن يجمع بين منفعة وعين ، فلو كاتبه على خدمة شهر ودينار صحّ ، فإن أطلق كان الدينار حالاًّ ، وإن قيّده بأجل لزم ، سواء كان عقيب الشهر أو متقدّماً عليه ، أو في أثنائه ، أو متأخّراً عنه بأجل آخر . فإن مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه ، بطلت الكتابة لتعذّر العوض . 5719 . الرابع : لا يشترط في مدّة المنفعة اتّصالُها بالعقد ، فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر صحّ ، ومنع الشيخ ( 1 ) ضعيفٌ .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 74 .