تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما ( 1 ) ولو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّةً ، فإن دفع إليه وحده كان لهما . ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز . ولو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما وأراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار ، صحّ . ولو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين وأنظره الآخر في نصيبه ، صحّ .

الفصل الرابع : في العوض

وفيه عشرة مباحث : 5716 . الأوّل : العوض شرط في الكتابة ، فلو تجرّدت عنه لم يصحّ ، ويشرط أن يكون دَيناً ، فإنّ العين ملك غيره إذ لا مال له ، وهل يشترط الأجل ؟ قال الشيخ : نعم ( 2 ) والأقرب المنع ، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده ، بل يجوز أن يكون واحداً ، نعم يجب تعيينُهُ ، فلو كاتبه وشرط أجلاً مجهولاً لم يصحّ إجماعاً . 5717 . الثاني : يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف والقدر ولو جهل أحدهما لم يصحّ ، ولو كاتبه على عبد مطلق بطلت ، ولم يجب عليه عبد وسط . ولا بدّ وأن يكون وقت الأداء معلوماً إمّا حالاًّ أو مؤجّلاً بأجل معيّن ، فلو
هامش
1 . في « أ » ملكيهما . 2 . المبسوط : 6 / 73 .
تحرير الأحكام — صفحة 231 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني