ولو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما ( 1 ) ولو كاتباه لم يكن له
الدفع إلى أحدهما خاصّةً ، فإن دفع إليه وحده كان لهما .
ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز .
ولو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما وأراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه
بالإنظار ، صحّ .
ولو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين وأنظره الآخر في نصيبه ، صحّ .
الفصل الرابع : في العوض
وفيه عشرة مباحث :
5716 . الأوّل : العوض شرط في الكتابة ، فلو تجرّدت عنه لم يصحّ ، ويشرط أن
يكون دَيناً ، فإنّ العين ملك غيره إذ لا مال له ، وهل يشترط الأجل ؟ قال الشيخ :
نعم ( 2 ) والأقرب المنع ، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده ، بل يجوز أن يكون
واحداً ، نعم يجب تعيينُهُ ، فلو كاتبه وشرط أجلاً مجهولاً لم يصحّ إجماعاً .
5717 . الثاني : يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف والقدر ولو جهل
أحدهما لم يصحّ ، ولو كاتبه على عبد مطلق بطلت ، ولم يجب عليه عبد وسط .
ولا بدّ وأن يكون وقت الأداء معلوماً إمّا حالاًّ أو مؤجّلاً بأجل معيّن ، فلو
هامش
1 . في « أ » ملكيهما .
2 . المبسوط : 6 / 73 .