تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
5714 . الثالث : قوّى الشيخ أيضاً اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك ( 1 ) فلو كاتب نصف عبده لم تصحّ ، وعندي فيه نظرٌ . ولو كان النصف الآخر حرّاً ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو كان رقيقاً لغيره وأذن ، ولا تسري الكتابة إلى حصّة الشريك ، ولو لم يأذن قال : لا يصحّ ، ومع الإذن والأداء قال : ينعتق ويقوّم عليه ، ولا يرجع به على العبد ، ويؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يُعتق به ، وليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب ، وإن أذن الشريك في الكتابة . ولو هاياه ( 2 ) الشريك فكسب في نوبته ، أو أعطى من سهم الرقاب ، فله أداء جميعه إلى المكاتب . ولو كان ثلثه حرّاً وثلثه مكاتباً وثلثه رقيقاً ، فورث بجزئه الحرّ ، وأخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب ، فله صرف جميعه في الكتابة . 5715 . الرابع : لو كاتباه معاً صحّ ، سواء اتّفق العقدان أو تفرّقا ، وسواء اتّفقت حصصهما ( 3 ) أو اختلفت ، وسواء اتّفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا ، وسواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البذل ( 4 ) أو اختلفا مع اتفاق البذل ( 5 ) أو اختلافه .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 98 . 2 . في مجمع البحرين : المهاياة في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة . 3 . في « ب » : حصّتهما . 4 . في « أ » : البدل . 5 . في « أ » : البدل .