5714 . الثالث : قوّى الشيخ أيضاً اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك ( 1 ) فلو
كاتب نصف عبده لم تصحّ ، وعندي فيه نظرٌ .
ولو كان النصف الآخر حرّاً ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو كان رقيقاً لغيره وأذن ،
ولا تسري الكتابة إلى حصّة الشريك ، ولو لم يأذن قال : لا يصحّ ، ومع الإذن
والأداء قال : ينعتق ويقوّم عليه ، ولا يرجع به على العبد ، ويؤدّي العبد نصف
كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يُعتق به ، وليس له دفع جميع كسبه إلى
المكاتب ، وإن أذن الشريك في الكتابة .
ولو هاياه ( 2 ) الشريك فكسب في نوبته ، أو أعطى من سهم الرقاب ، فله
أداء جميعه إلى المكاتب .
ولو كان ثلثه حرّاً وثلثه مكاتباً وثلثه رقيقاً ، فورث بجزئه الحرّ ، وأخذ
بجزئه المكاتب من سهم الرقاب ، فله صرف جميعه في الكتابة .
5715 . الرابع : لو كاتباه معاً صحّ ، سواء اتّفق العقدان أو تفرّقا ، وسواء اتّفقت
حصصهما ( 3 ) أو اختلفت ، وسواء اتّفقا في العوض مع تساويهما في الحصص
أو اختلفا ، وسواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البذل ( 4 ) أو اختلفا مع اتفاق
البذل ( 5 ) أو اختلافه .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 98 .
2 . في مجمع البحرين : المهاياة في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ،
ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة .
3 . في « ب » : حصّتهما .
4 . في « أ » : البدل .
5 . في « أ » : البدل .