5711 . الحادي عشر : المريض تصحّ كتابته ، فإن برأ أُلزمت من الأصل ، وإن
مات فيه صحّت من الثلث ، فالزائد موقوف على إجازة الوارث .
ولو كاتبه في الصحّة ، ووضع النجوم في المرض ، اعتبرنا خروجَ الأقلّ من
الثلث ، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه ، وإن كانت
النجوم أقلّ فليس لهم غيرها ، وكذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه .
ولو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة ، قيل : من الأصل
مع انتفاء التهمة ، وإلاّ فمن الثلث .
الفصل الثالث : في العبد
وفيه أربعة مباحث :
5712 . الأوّل : يشترط فيه التكليف ، فلا تصحّ كتابة الصبيّ وإن كان مميّزاً ، ولا
المجنون ، ولا ينعتق أحدهما مع الأداء ، وتصحّ لمن يعتوره أدواراً في
وقت إفاقته .
5713 . الثاني : قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مُسلماً ( 1 ) فلو
كاتب السيّد عبدَهُ الكافرَ لم تصحّ ، وإن كان ذميّاً ، وهو قول لا بأس به .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 130 .