تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
5711 . الحادي عشر : المريض تصحّ كتابته ، فإن برأ أُلزمت من الأصل ، وإن مات فيه صحّت من الثلث ، فالزائد موقوف على إجازة الوارث . ولو كاتبه في الصحّة ، ووضع النجوم في المرض ، اعتبرنا خروجَ الأقلّ من الثلث ، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه ، وإن كانت النجوم أقلّ فليس لهم غيرها ، وكذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه . ولو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة ، قيل : من الأصل مع انتفاء التهمة ، وإلاّ فمن الثلث .

الفصل الثالث : في العبد

وفيه أربعة مباحث : 5712 . الأوّل : يشترط فيه التكليف ، فلا تصحّ كتابة الصبيّ وإن كان مميّزاً ، ولا المجنون ، ولا ينعتق أحدهما مع الأداء ، وتصحّ لمن يعتوره أدواراً في وقت إفاقته . 5713 . الثاني : قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مُسلماً ( 1 ) فلو كاتب السيّد عبدَهُ الكافرَ لم تصحّ ، وإن كان ذميّاً ، وهو قول لا بأس به .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 130 .