تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الثاني لزوم الأُجرة ، فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول ، وإلاّ عجّزه مولاه . ولو لم ينفلت ( 1 ) وحلّ عليه المال ، فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة وإن لم يراجع الحاكم ، فإن جاء ولم يدّع مالاً صحّ الفسخ ، وإن ادّعاه وأقام البيّنة به عند الفسخ ، أبطل الفسخ ، ودفع المال إلى السيّد . 5709 . التاسع : لو كاتب في دار الحرب وجاء بإذن سيّده استمرّت الكتابةُ ، وإن كان بغير إذنه فهو قاهرٌ له على نفسه فيملكها ويُعتق ويبطل الكتابة ، ثم يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذّمة وبين اللحوق بدار الحرب . 5710 . العاشر : المرتدّ عن فطرة يزول تصرّفه عن أمواله ، فلو كاتب لم تصحّ ، وأمّا المرتدّ عن غير فطرة ، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه ، احتمل البطلانُ والصحّةُ ، فإن أدّى العبد قبل الحجر إليه عُتقَ بالأداء ، وإن أدّى بعده إلى الحاكم عُتقَ ، فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع ، ولا يُعتق ، فإن كان باقياً ، أخذه ودفعه إلى الحاكم ، وعُتقَ حينئذ ، وإن تلف هلك من ضمانه ، فإن دفع غيره ( 2 ) إلى الحاكم ، وإلاّ كان له تعجيزه . فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع ويُعتق عليه . والوقفُ ( 3 ) فإن أسلم المولى علمت الصحّة وإلاّ البطلان . وإن كاتب بعد الحجر ، فالوجهُ البطلانُ ، أمّا لو كاتب السيّد ثم ارتدّ ، فإنّ الكتابة لا تبطل قطعاً ، لكنّ الدفع إلى الإمام ، فإن دفع إلى المرتدّ ، فالحكم كما تقدّم في المرتدّ قبل الكتابة .
هامش
1 . في النسختين « ولو لم ينقلب » وما في المتن أخذناه من المبسوط : 6 / 133 . 2 . في « أ » : فإن دفع حينئذ غيره . 3 . عطف على قوله : « البطلان » أي احتمل البطلان والصحة والوقف .
تحرير الأحكام — صفحة 228 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني