5700 . السادس : يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغٌ بخلاف غيره ، فلو
شرط الوطء بطل الشرط ، والأقوى بطلان العقد أيضاً .
ويجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد ، ولو شرط خدمةَ شهر بعد
العتق بالأداء ، لم يستبعد جوازه .
الفصل الثاني : في السيّد
وفيه أحد عشر بحثاً :
5701 . الأوّل : يشترط فيه البلوغُ ، فلا تصحّ كتابةُ الصبيّ وإن بلغ عشراً ، أو كان
مراهقاً ، أو أذن له الوليّ .
5702 . الثاني : يشترط فيه العقلُ ، فلو كاتب المجنونُ لم يصحّ ، ولو كان الجنون
يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ .
ولو ادّعى العبدُ الكتابةَ فيها ، وادّعى المولى وقوعها حالة الجنون ، قُدّم
قولُ المولى بخلاف دائم العقل .
وليس لوليّ الطفل والمجنون كتابةُ عبدهما ، سواء كان الوليّ أباً أو غيره ،
فان فعل كان ما يؤدّيه العبدُ للسيّد ولا ( 1 ) يعتق به ، ولو قيل بالجواز مع المصلحة
كان وجهاً .
هامش
1 . في « ب » : فلا .