تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
5700 . السادس : يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغٌ بخلاف غيره ، فلو شرط الوطء بطل الشرط ، والأقوى بطلان العقد أيضاً . ويجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد ، ولو شرط خدمةَ شهر بعد العتق بالأداء ، لم يستبعد جوازه .
الفصل الثاني : في السيّد وفيه أحد عشر بحثاً : 5701 . الأوّل : يشترط فيه البلوغُ ، فلا تصحّ كتابةُ الصبيّ وإن بلغ عشراً ، أو كان مراهقاً ، أو أذن له الوليّ . 5702 . الثاني : يشترط فيه العقلُ ، فلو كاتب المجنونُ لم يصحّ ، ولو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ . ولو ادّعى العبدُ الكتابةَ فيها ، وادّعى المولى وقوعها حالة الجنون ، قُدّم قولُ المولى بخلاف دائم العقل . وليس لوليّ الطفل والمجنون كتابةُ عبدهما ، سواء كان الوليّ أباً أو غيره ، فان فعل كان ما يؤدّيه العبدُ للسيّد ولا ( 1 ) يعتق به ، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجهاً .
هامش
1 . في « ب » : فلا .