خرج بالنسبة ، عُتِقَ من العبد مثلُهُ ، فلو كانت قيمته ألفاً ، والمالُ ألفٌ ، ضَرَبتَ
القيمةَ في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف ، ثمّ تَنسب إليها الألفين ، تكون ثلثيها ،
فينعتق ثلثاه .
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف ، والتركة ألف ضَرَبتَ قيمتَهُ في ثلاثة تبلغ
تسعة ، وتنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة اتساعها .
ولو كانت القيمة أربعة آلاف والتركة ألفٌ ضربت قيمته في ثلاثة يكون
اثني عشر ونَسبتَ إليها خمسة آلاف يكون ربعها وسدسها ، فيُعتق ربعُ العبد
وسدسه ، وهكذا .
ولو كان عليه دَينٌ مستوعبٌ فلا عتق .
ولو تعدّد المُعتَقُ والدّين قاصر بقدر نصف العبيد ، جعلوا قسمين ، وكتب
رقعة للدّين وأُخرى للتركة ، فيباع من يخرج للدّين فيه ، ويُعتق ثلث
الباقي بالقرعة .
ولو كان الدين ربع القيمة ، كتب أربع رقاع واحدة للدَّينِ وثلاث للتركة ، ثم
يقرع للحرّيّة ثانية ، ويجوز أن تُكْتب رقعةٌ للدّين وأُخرى للحرّيّة ، واثنتان للتركة .
ولو أَعتق المريضُ عبدَهُ وهو يخرج من الثلث ، فَعُتِقَ ثمّ ظهر دَيْنٌ
مستوعبٌ ، بيع في الدَّيْنِ إن قلنا بحكم الوصيّة في المنجّزات .
5662 . العاشر : لو أعتق المريض ثلاثةً متساويةً وهي التركة ، فعُتِقَ أحدهم
بالقرعة ، ثمّ ظهر عليه دَيْنٌ مستوعبٌ ، بطل العتق والقسمة ، ولو دفع الوارث
الدَّيْنَ منه ليصحّا ، قوّى الشيخ إجابته ( 1 ) ولو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها
هامش
1 . المبسوط : 6 / 61 .