تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
خرج بالنسبة ، عُتِقَ من العبد مثلُهُ ، فلو كانت قيمته ألفاً ، والمالُ ألفٌ ، ضَرَبتَ القيمةَ في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف ، ثمّ تَنسب إليها الألفين ، تكون ثلثيها ، فينعتق ثلثاه . ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف ، والتركة ألف ضَرَبتَ قيمتَهُ في ثلاثة تبلغ تسعة ، وتنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة اتساعها . ولو كانت القيمة أربعة آلاف والتركة ألفٌ ضربت قيمته في ثلاثة يكون اثني عشر ونَسبتَ إليها خمسة آلاف يكون ربعها وسدسها ، فيُعتق ربعُ العبد وسدسه ، وهكذا . ولو كان عليه دَينٌ مستوعبٌ فلا عتق . ولو تعدّد المُعتَقُ والدّين قاصر بقدر نصف العبيد ، جعلوا قسمين ، وكتب رقعة للدّين وأُخرى للتركة ، فيباع من يخرج للدّين فيه ، ويُعتق ثلث الباقي بالقرعة . ولو كان الدين ربع القيمة ، كتب أربع رقاع واحدة للدَّينِ وثلاث للتركة ، ثم يقرع للحرّيّة ثانية ، ويجوز أن تُكْتب رقعةٌ للدّين وأُخرى للحرّيّة ، واثنتان للتركة . ولو أَعتق المريضُ عبدَهُ وهو يخرج من الثلث ، فَعُتِقَ ثمّ ظهر دَيْنٌ مستوعبٌ ، بيع في الدَّيْنِ إن قلنا بحكم الوصيّة في المنجّزات . 5662 . العاشر : لو أعتق المريض ثلاثةً متساويةً وهي التركة ، فعُتِقَ أحدهم بالقرعة ، ثمّ ظهر عليه دَيْنٌ مستوعبٌ ، بطل العتق والقسمة ، ولو دفع الوارث الدَّيْنَ منه ليصحّا ، قوّى الشيخ إجابته ( 1 ) ولو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها
هامش
1 . المبسوط : 6 / 61 .