تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الدين صحّ العتق واستُسعي العبد في قضاء الدين . ( 1 ) والحقّ خلافُ ذلك . 5666 . الرابع عشر : لو أَعتَقَ الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل ، سواء علم المولى أو لا ، وسواء استثناه أو لا ، وقول الشيخ : إن لم يستثنه كان حرّاً ( 2 ) ليس بجّيد . 5667 . الخامس عشر : لو أمره بعتق عبده عنه ، فأعتقه ، صحّ العتقُ عن الآمر ، وهل يستعقب القيمة ؟ فيه إشكال . ولو قال : وعليّ قيمته ، لزم أداء القيمة أمّا لو قال : وعليّ كذا ، ففي لزوم المعيّن إشكال . ولو أذن له فيه ، ثمّ رجع ، فأعتقه المالك ولم يعلم بالرجوع ، فالأقربُ وقوعُهُ عن الآمر ، وعليه الضمان . 5668 . السادس عشر : لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد ، فالوجه سماعُ البيّنة ، ولو شهدا بالعتق فحكم به ، ثمّ رجعا وضمنا ، ثمّ شهد آخران بالعتق قبل الشهادة ، سقط الضمان .
هامش
1 . النهاية : 545 . 2 . قال الشهيد في المسالك : 10 / 343 : المشهور بين الأصحاب أنّ عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس ، لأنّ السراية في الأشقاص لا في الأشخاص . ثمّ إنّ ما حكاه المصنّف عن الشيخ من التفصيل بين الاستثناء فلا يشمله العتق وعدمه فيشمله لا ينطبق على عبارة الشيخ في النهاية حيث قال : وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرّاً كهيئتها ، وإن استثناه من الحرّيّة لم يثبت رقُّه مع نفوذ الحرّيّة في أُمّه . النهاية : 545 . ويؤيّد ما ذكرناه ما في المسالك : 10 / 343 حيث قال : وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل للحامل في العتق وإن استثناه .