على ضعف ، فيُقْضى الدّين بعد القرعة بين الدّين والتركة ، ثمّ يقرع للحريّة ،
وصحّتُها ( 1 ) على الأقوى فيُباع نصف المُعْتَقِ في الدّين ، ويطالب الورثة بثلث
الدّين إمّا من الباقين أو غيرهما .
ولو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم ، فعُتِقَ أحدهم بالقرعة ، ثمّ ظهر له
ضِعْفُهم ، حُكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته ، فيبطل التصرّف فيهم
بالبيع وغيره ، والكسب لهم .
ولو ظهر بقدرهم عُتِقَ ثلثاهم ، فيقرع بين الرقيقين ، ويحكم بحرّيّة من
تخرجه القرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على
إشكال ضعيف .
وكلّما ظهر له مالٌ عُتِقَ من العبدين اللّذين رقّا بقدر ثلثه .
5663 . الحادي عشر : إذا نذر المريضُ العِتْقَ ، فالوجه أنّه من الثلث ، ولو علّق
نذره في صحّته على شرط فوجد في مرضه ، احتمل خروجُهُ من الأصل ، لانتفاء
التهمة وقت النذر ، ومن الثلث .
ولو نذر عِتْقَ ما تلده الحاملُ ، ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة
إشكال ، فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة ، وكذا لو نذر عِتْقَ عبده إذا فعل
شيئاً ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله ، أو عند مجيء السّنة فباعه قبلها .
ولو نذر إن لم يفعل الشئ الفلاني - ولم يعيّن وقتاً - فهو حرّ ، لم يتحرّر
حتّى يموت ، ولو باعه قبل ذلك صحّ .
هامش
1 . عطف على قوله : « بطلانها » .