تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
على ضعف ، فيُقْضى الدّين بعد القرعة بين الدّين والتركة ، ثمّ يقرع للحريّة ، وصحّتُها ( 1 ) على الأقوى فيُباع نصف المُعْتَقِ في الدّين ، ويطالب الورثة بثلث الدّين إمّا من الباقين أو غيرهما . ولو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم ، فعُتِقَ أحدهم بالقرعة ، ثمّ ظهر له ضِعْفُهم ، حُكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته ، فيبطل التصرّف فيهم بالبيع وغيره ، والكسب لهم . ولو ظهر بقدرهم عُتِقَ ثلثاهم ، فيقرع بين الرقيقين ، ويحكم بحرّيّة من تخرجه القرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف . وكلّما ظهر له مالٌ عُتِقَ من العبدين اللّذين رقّا بقدر ثلثه . 5663 . الحادي عشر : إذا نذر المريضُ العِتْقَ ، فالوجه أنّه من الثلث ، ولو علّق نذره في صحّته على شرط فوجد في مرضه ، احتمل خروجُهُ من الأصل ، لانتفاء التهمة وقت النذر ، ومن الثلث . ولو نذر عِتْقَ ما تلده الحاملُ ، ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال ، فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة ، وكذا لو نذر عِتْقَ عبده إذا فعل شيئاً ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله ، أو عند مجيء السّنة فباعه قبلها . ولو نذر إن لم يفعل الشئ الفلاني - ولم يعيّن وقتاً - فهو حرّ ، لم يتحرّر حتّى يموت ، ولو باعه قبل ذلك صحّ .
هامش
1 . عطف على قوله : « بطلانها » .