تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الأحياء ، فإن خرجت عليه حكم له بالحرّيّة ، وإلاّ بالرّقيّة ، ولا يحتسب من التركة ، فيتحرّر من الباقيين ما يحتمله الثلث منهما بالقرعة . ولو دبّر الثلاثة وهم التركة ، أو أوصى بعتقهم فمات أحدُهُم قبله ، بطل تدبيره والوصيّةُ فيه ، فأُقرع بين الحيّين خاصّة ، فأُعتِقَ من أحدهما ثلثهما . ولو مات المدبَّرُ بعد موت مولاه ، أُقرع بينه وبين الأحياء . وموتُ العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد ؟ احتمال ، وكذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة ، من حيث إنّه محجور عن التصرّف فيه على ضعف . 5660 . الثامن : لو أعتق أمته وتزوّجها ثمّ مات ولا تركة وثمنها دَينٌ عليه ، لم تردّ في الرّقّ ، ولو استولدها كان الولد حرّاً كأُمّه ، وللشيخ هنا قولٌ رديّ ( 1 ) . 5661 . التاسع : لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه ولا مال سواه ، لم يُقوم عليه ولا على الورثة ، وكذا لو أعتقه عند موته منجزاً ولا شئ غيره عُتق من الثلث ولا تقويم ، والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وبالمنجّز عند الإعتاق وبالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث . ولو كان للمُعتِقِ مالٌ غير العبد المنجّز عتقه مِثلا قيمته فما زاد ، عُتقَ أجمع ، وإن كان أقلّ من مِثليه عُتقَ بقدر ثلث المال كلّه ، فإذا كان العبدُ نصفَ المال عُتِقَ ثلثاه ، وإن كان ثلثي المال عُتِقَ نصفه ، وإن كان ثلاثة أرباعه ، عُتِقَ أربعة اتساعه . وطريقه أن تَضرب قيمة العبد في ثلاثة ، ثم تنسب إليه مبلغ التركة ، فما
هامش
1 . النهاية : 545 وهو انّ عتقه ونكاحه باطل .