اثنين في رقعة ، فإن خرج على الحرّيّة تحرّر الخارج ، وإن أخرج على الرقية
احتيج إلى إخراج ثانية ، ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة .
ولو اختلفت القيمة وأمكن التعديل بها عدداً ( 1 ) فُعلَ .
وإن لم يمكن [ التعديل ] بأن تكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد وقيمة ثلاثة
مثله أيضاً ، فالأولى إلغاء العدد واعتبار القيمة .
ولو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوي قيمة اثنين واحداً وقيمة أربعة
مثله اعتبرت القيمة ، ولو كان بالعكس بأن تكون قيمة اثنين ألفاً واثنين
خمسمائة ، واثنين سبعمائة ، فالتجزئة بالعدد ، فيجعل كلّ اثنين جزءاً ويضمّ كلّ
واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة ، ويجعل المتوسّطين
جزءاً ، فإن وقعت قرعةُ الحرّيّة على جزء قيمتُهُ أكثر من الثلث ، أُعيدت بينهما ،
فيُعتق من تقع له قرعةُ الحريّة ، ومن الآخر يتمّ الثلث ، وإن وقعت على جزء أقلّ
عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزئين الباقيين بالقرعة .
ولو لم يمكن تعديلهما عدداً وقيمةً كخمسة : قيمة أحدهم ألفٌ واثنان
ألفٌ ، واثنان ثلاثة آلاف ، احتمل تجزئتهم ثلاثة ، فيجعل أكثرهم قيمةً جزءاً
ويُضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمةً ويجعلهما جزءاً ، والباقيان جزءاً ، ويقرع بينهم
بسهم حرّيّة وسهمي رقّ ، ويعدل الثلث بالقيمة ، واحتمل عدم التجزئة بل يخرج
بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث ، فيكتب رقاع بعددهم .
هامش
1 . ذكر الشيخ كيفيّة التعديل في المبسوط 6 : 59 فليرجع إليه .