تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية ، احتمل ( 1 ) أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّيّة حتّى يستوفي الثلث . وتجزئتُهُم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّيّة وثلاثة رقّ ، فيعتق من خرج للحرّيّة ، ثمّ [ يقرع ] بين الستّة بسهم حرّيّة وسهمي رقّ ، ثم يعاد بين من خرجت له الحريّةُ ، فيُعتق الخارج ، ثمّ يكمل الثلث من الآخر . وتجزئتهم ثلاثة ، ويقرع ، فإن خرج سهم الحرّيّة على الاثنين عُتقا وكمل الثلث بالقرعة من الباقين ، وإن خرجت لثلاثة أُقرع بينهم بسهم رقّ وسهمي حرّيّة . ( 2 ) 5659 . السابع : لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقُهُ ، فإن امتنع أَعتَقَهُ الحاكم ، ويحكم بحرّيّته حين الإعتاق لا الوفاة ، وما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصُهُ به ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة ، واختصاصُ الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب ، وهو الوجه . والعتقُ في مرض الموت من الثلث على الأقوى ، فلو أعتق ثلاث إماء كلّ التركة عُتِقَت واحدةٌ بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعاً ، وإن لم يمت [ المُعْتِقُ ] ، وإن كان سابقاً على الإعتاق فالوجه رقّيّتُهُ . ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده ، أُقرع بينه وبين
هامش
1 . ذكر ثلاثة احتمالات ، وأشار إلى الثاني بقوله : « وتجزئتهم أربعة » وإلى الثالث بقوله : « وتجزئتهم ثلاثة » . 2 . هذا هو الصحيح ، وما في المغني لابن قدامة : 12 / 280 « من أنّه إن خرجت القرعة لثلاثة أُقرع بينهم بسهم حرّيّة وسهمي رقٍّ » ليس بصحيح ، فتدبّر .