ولو نذر إن فعل فهو حرٌّ ، فباعه قبل الفعل ، ثمّ اشتراه ثمّ فعل ، فالأقوى
العتق مع احتمال عدمه .
5664 . الثاني عشر : إذا دفع العبدُ إلى الأجنبيّ مالاً ليشتريه ويُعْتقه ، ففعل ، فإن
كان بعين المال ، فالبيع والعتق باطلان ، وإن كان في الذمّة صحّا ، وعليه دفع الثمن
من عنده ، لأنّ المدفوع أوّلاً للمولى .
5665 . الثالث عشر : لو أَعْتَقَ المريضُ عبداً ، وأوصى بعتق آخر ، فإن عيّنهما
اعتبرنا قيمة المُعْتَقِ حينَ الإعتاق والموصى به عقيبَ الوفاة والتركة بأقلّ الأمرين
من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها ، فإن خرجا من الثلث عُتِقا وإلاّ بدئ
بعتق المنجّز ، ودخل النقص على الثاني ، ولو أبهم قُوّمت التركة بعد الموت
فالثلث للعتق ، فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المُعتَق والموصى به ، فإذا عرف
المنجّز أُلغي التقويم الأوّل ، واعتبرت قيمة المنجّز حين الإعتاق والموصى به
حين الوفاة .
ولو أوصى بعتق عبده وقيمتُهُ الثُّلثُ أو أقلّ أو أزيد بما دون الضّعف صحّ
إجماعاً ، وعُتقَ ما يساوي الثلث ، ولو كانت الزيادة بقدر الضّعف قال الشيخ : تبطل
الوصيّة . ( 1 ) وليس بمعتمد ، والحقُّ المساواةُ .
ولو أوصى لعبده بالثلث فما دون ، أُعتقَ من الوصية ، فإن قصرت قيمته
أُعطي الفاضل .
ولو أعتق عبده عند موته وعليه دَينٌ ، قال الشيخ : إن كان ثمن العبد ضعفي
هامش
1 . النهاية : 610 .