ولو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه ، فلو اتّفق السيّد والعبد على الإبطال
لم يبطل ، ولو لم يؤدّ العبد لم يُعتق ، وكذا لا يُعتق لو أبرأه السيّد ، ولا يبطل الشرط ،
ولو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر .
ولو زال ملكه عنه ببيع وشبهه ، زال النذر ، فإن عاد إلى ملكه عاد على
إشكال ، إلاّ مع إرادة التخصيص بذلك الملك .
وما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد ، نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من
الألف ، فإذا أكمل أداءها عُتِقَ ، والفاضل في يده لسيّده .
ولو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق .
5656 . الرابع : لو أعتق بعضَ عبيده ، فقيل : هل أَعتَقت عبيدك ؟ فقال : نعم ،
انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة ، والوجه وجوب التعدّد في البعض ، فلو كان
المُعتَقُ واحداً حكم عليه ، فعُتقَ ما يفسّره من الأكثر في الظاهر ، عملاً بإقراره ولم
يتعدّ في نفس الأمرِ الواحد .
5657 . الخامس : العبد لا يملك شيئاً وإن ملّكه مولاه ، فلو كان بيده مال ثمّ أعتق
فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا ، وسواء ملّكه مولاه إيّاه قبل العتق أولا ،
وسواء استثناه مولاه أولا وللشيخ هنا تفصيل روي ( 1 ) .
5658 . السادس : لو أعتق ثُلث عبيده [ وهم ستّة ] ولهم ثلث صحيح وقيمتهم
متساويةٌ ، أُقرع بينهم ، فيجزّؤون ثلاثة أجزاء ، واحد للحرّيّة ، ويكتب اسم كلّ
هامش
1 . النهاية : 542 - 543 ; التهذيب : 8 / 223 - 224 برقم 805 ; والاستبصار : 4 / 10 - 11 ، باب من
أعتق مملوكاً له مال .