5655 . الثالث : لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت اثنين دفعةً عُتِقا ، ولو خرجا
على التعاقب واشتبه الأوّل منهما أُقرع ، ولو علم السابق اختصّ بالعتق ، ولو خرج
ميّتاً والآخر حيّاً ، احتمل عتق الحيّ منهما ، والأقوى البطلان .
ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً دفعةً قيل : بطل النذر ( 1 )
وقيل : يقرع ( 2 ) للرواية ( 3 ) وقيل : يتخيّر ( 4 ) .
ولو قال : أوّل ما أملكه ، عُتِقوا أجمع .
ولو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم ، فإن باعها ثمّ ولدت لم يُعتق .
ولو نذر عتق آخر عبد يملكه ، لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت ، فيتحرّر
أخيرهم ، وفي كسبه السابق على الموت إشكال ، الأقرب أنّه للوارث ، ولو كانت
أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال ، وكذا المهر لو وطئها قبل الموت ،
وهل يحرم عليه وطؤها قبل ملك غيرها ؟ إشكال .
ولو ملك اثنين دفعةً ، ثمّ مات عليهما ، فكالأوّل في الاحتمالات .
ولو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ ، فإن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين ،
ولا تعود بعود ملكها .
ولو نذر عتق كلّ عبد له قديم عُتِقَ من مضى عليه في ملكه ستّةُ
أشهر فصاعداً .
هامش
1 . لاحظ الأقوال في المختلف : 8 / 50 ، والمسالك : 10 / 298 - 300 .
2 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 543 .
3 . الوسائل : 16 / 58 ، الباب 57 من كتاب العتق ، الحديث 1 ، وج 18 / 190 ، الباب 13 من
أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 15 .
4 . اختاره ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 8 / 50 .