الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه سبعة عشر بحثاً :
5653 . الأوّل : لو شرط على المُعتَق شرطاً في نفس العتق ، وجب عليه الوفاء به ،
فإن شرط عودَهُ إلى الرقّ عند المخالفة ، قال الشيخ : يعاد عندها ( 1 ) والوجه بطلان
العتق .
ولو شرط خدمته سنةً مثلاً لزم ، فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة
باقي المدّة ، فإن أبق حتّى انقضت ، فالوجه ثبوتُ الأُجرة لهم عليه ، وهل يشترط
في وجوب الخدمة قبول العبد ؟ الوجه ذلك ، فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق ،
ومع القبول يعتق في الحال ، وعليه الخدمة .
ولو قال : أنت حرٌّ ، وعليك ألف ، احتمل الصّحة كالخدمة فيفتقر إلى رضا
العبد ، والبطلانُ ، لأنّه في الحقيقة شرط والخدمة استثناء ، وكذا أنت حرّ على
ألف ، ومع الصّحة لو قال : أحدكما حرٌّ على ألف فقبلا ، عُتِقَ من يعيّنه ( 2 ) ،
ويحتمل وجوب المسمّى وعدمه ، للإبهام ، فتجب قيمة رقبته ، وكذا لو مات قبل
البيان وأُقرع .
5654 . الثاني : لا يجزي التدبير في كفّارة العتق ، ولو أمر غيره بعتق عبده عن
كفّارته ، وقع عن الآمر وانتقل إليه عند الأمر .
هامش
1 . النهاية : 542 ; وفي « أ » : « عندنا » والصحيح ما في المتن .
2 . في « أ » : تعيّنه .