الرجوع ، عُتِقَ الأوّل ، ولا يقبل رجوعهما ولم يغرما ، ويحتمل إلزامهما بشراء
الثاني وإعتاقه ، لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها .
ولو صدّقهما الورثة عُتِقَ الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل ، وإن تأخّر
تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه ، ولا غرم .
ولو أطلقتا أو إحداهما ( 1 ) أو اتّفق التاريخان أُقرع ، فيعتق الثاني إن
خرجت عليه ، ويبطل الأوّل ، ولا غرم ، والأوّل إن خرجت عليه ، ثمّ إن كذّبهما
الورثة في الشهادة عُتِقَ الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل ، وإن كذّبوهما في
الرجوع فلا غرم .
5652 . السادس عشر : لو وكّل شريكَهُ في عتق نصيبه ، فأعتق نصيبَ نفسهِ ،
سرى وقُوّم عليه على إشكال ، ينشأ من الإذن ، والولاء كلّه له ، وإن أعتق نصيبَ
الموكِّل سرى أيضاً وقوّم نصيب الوكيل على الموكِّل على إشكال ، ينشأ من
تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان ، والولاء كلّه للموكِّل .
وإن أطلق ولم ينو شيئاً ، احتمل انصرافه إلى نصيبه وإلى نصيب الشريك ،
وانصرافه إليهما .
هامش
1 . المراد من إطلاق البيّنتين أو إحداهما خلوّهما من التاريخ .