تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الرجوع ، عُتِقَ الأوّل ، ولا يقبل رجوعهما ولم يغرما ، ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وإعتاقه ، لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها . ولو صدّقهما الورثة عُتِقَ الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل ، وإن تأخّر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه ، ولا غرم . ولو أطلقتا أو إحداهما ( 1 ) أو اتّفق التاريخان أُقرع ، فيعتق الثاني إن خرجت عليه ، ويبطل الأوّل ، ولا غرم ، والأوّل إن خرجت عليه ، ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عُتِقَ الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل ، وإن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم . 5652 . السادس عشر : لو وكّل شريكَهُ في عتق نصيبه ، فأعتق نصيبَ نفسهِ ، سرى وقُوّم عليه على إشكال ، ينشأ من الإذن ، والولاء كلّه له ، وإن أعتق نصيبَ الموكِّل سرى أيضاً وقوّم نصيب الوكيل على الموكِّل على إشكال ، ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان ، والولاء كلّه للموكِّل . وإن أطلق ولم ينو شيئاً ، احتمل انصرافه إلى نصيبه وإلى نصيب الشريك ، وانصرافه إليهما .
هامش
1 . المراد من إطلاق البيّنتين أو إحداهما خلوّهما من التاريخ .