تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
5644 . الثامن : يقع الملك أوّلاً ثم ينعتق على التقادير ، ويكون الولاء كلّه للمُعتِقِ ، هذا مع اليسار ، ولا يملك مع الإعسار بل يستسعي العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق . 5645 . التاسع : لو ادّعى الشريك صنعةً تزيد بها القيمة ، فالأقرب تقديمُ قول المُعتِقِ على التقادير . 5646 . العاشر : المُعتِقُ يجبر على دفع القيمة مع يساره ، والشريكُ على رفع يده مع أداء المُعتِقِ القيمةَ ، ولو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيّاً ، وأمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث ، وكذا لو أوصى بعتق النصيب في التكميل ، وهل يعتبر في الأخير رضا الشريك ؟ فيه إشكال . 5647 . الحادي عشر : لو أعتق نصيبَهُ من حبلى ، فلم تُقوّم عليه حتّى وضعت وهو موسر قوّمت عليه حبلى ، وعُتِقَ معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق وتبعيّة الحمل ، وإن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل ، وقوّم النصيب منه يوم سقوطه . 5648 . الثاني عشر : لو كان المُعتِقُ مُعسراً لم يقوّم عليه واستسعى العبد ، وهل يحكم بحرّيته أجمع وثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقيّة في الباقي حتى يؤدي السعاية ؟ الأقربُ الثاني . فلو مات وفي يده مالٌ كان لسيّده بقيّة السعاية ، والباقي ماله مورّث لورثته إن قلنا بالأوّل ، وعلى الثاني يكون نصيب الرقيّة لمولاه ، ويستسعى حين عتق الأوّل ، فلو أعتق الثاني نصيبَه صحّ على الثاني لا على الأوّل ، وهل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية ؟ الأقربُ ذلك .
تحرير الأحكام — صفحة 199 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني