5644 . الثامن : يقع الملك أوّلاً ثم ينعتق على التقادير ، ويكون الولاء كلّه
للمُعتِقِ ، هذا مع اليسار ، ولا يملك مع الإعسار بل يستسعي العبد فله من الولاء
بقدر ما أعتق .
5645 . التاسع : لو ادّعى الشريك صنعةً تزيد بها القيمة ، فالأقرب تقديمُ قول
المُعتِقِ على التقادير .
5646 . العاشر : المُعتِقُ يجبر على دفع القيمة مع يساره ، والشريكُ على رفع
يده مع أداء المُعتِقِ القيمةَ ، ولو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه
وإن كان غنيّاً ، وأمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث ، وكذا لو
أوصى بعتق النصيب في التكميل ، وهل يعتبر في الأخير رضا الشريك ؟
فيه إشكال .
5647 . الحادي عشر : لو أعتق نصيبَهُ من حبلى ، فلم تُقوّم عليه حتّى وضعت
وهو موسر قوّمت عليه حبلى ، وعُتِقَ معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق وتبعيّة
الحمل ، وإن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل ، وقوّم النصيب منه يوم سقوطه .
5648 . الثاني عشر : لو كان المُعتِقُ مُعسراً لم يقوّم عليه واستسعى العبد ، وهل
يحكم بحرّيته أجمع وثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقيّة في الباقي حتى
يؤدي السعاية ؟ الأقربُ الثاني .
فلو مات وفي يده مالٌ كان لسيّده بقيّة السعاية ، والباقي ماله مورّث لورثته
إن قلنا بالأوّل ، وعلى الثاني يكون نصيب الرقيّة لمولاه ، ويستسعى حين عتق
الأوّل ، فلو أعتق الثاني نصيبَه صحّ على الثاني لا على الأوّل ، وهل يستلزم إسقاط
حقّ السّعاية ؟ الأقربُ ذلك .
تحرير الأحكام — صفحة 199
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٩