5649 . الثالث عشر : إذا ادّعى المُعسِرُ عِتقَ المُوسِرِ ، وشهد عدلٌ ، جاز له
الحلف ، وإن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر .
ولو لم يكن شاهد عُتِقَ نصيب المدّعي لاعترافه بالحرّيّة بالسراية إن قلنا
بالعتق بالإعتاق ، ولا تقبل شهادته ولو كان عدلاً ، ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ
باليمين المردودة قيمة نصيبه ، ولم يعتق نصيب المدّعى عليه .
ولو ادّعى عتق المعسر لم يُعتق منه شئ ، ولو كان عدلاً حلف معه العبد .
5650 . الرابع عشر : لو أعتق صحيحاً نصف أحد العبدين المتساويين قيمةً
المشتركين بينه وبين غيره ولا تركة ، سرى إلى نصيب شريكه ، فإن أعتق النصف
من العبد الآخر عُتقَ ولا سراية لإعتاقه .
وإن أعتق الأوّل في مرض الموت عُتِقَ ثلثه خاصّة ، ولا سراية ، ويقف عتق
الباقي على إجازة الورثة .
ولو أعتق الأوّل في الصحّة وأعتق الثاني في مرضه ، لم ينفذ الثاني
لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل .
5651 . الخامس عشر : لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق والغرم ،
غرما قيمة العبد له أجمع .
ولو شهدا على مريض بعتق عبد [ ه ] ثلث التركة ، فحكم الحاكم ، ثمّ شهد
آخران بعتق آخر هو الثلث ورجع الأوّلان ، وتاريخهما أسبق ، وكذّبهما الورثة في
تحرير الأحكام — صفحة 200
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٠