تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
5649 . الثالث عشر : إذا ادّعى المُعسِرُ عِتقَ المُوسِرِ ، وشهد عدلٌ ، جاز له الحلف ، وإن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر . ولو لم يكن شاهد عُتِقَ نصيب المدّعي لاعترافه بالحرّيّة بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق ، ولا تقبل شهادته ولو كان عدلاً ، ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه ، ولم يعتق نصيب المدّعى عليه . ولو ادّعى عتق المعسر لم يُعتق منه شئ ، ولو كان عدلاً حلف معه العبد . 5650 . الرابع عشر : لو أعتق صحيحاً نصف أحد العبدين المتساويين قيمةً المشتركين بينه وبين غيره ولا تركة ، سرى إلى نصيب شريكه ، فإن أعتق النصف من العبد الآخر عُتقَ ولا سراية لإعتاقه . وإن أعتق الأوّل في مرض الموت عُتِقَ ثلثه خاصّة ، ولا سراية ، ويقف عتق الباقي على إجازة الورثة . ولو أعتق الأوّل في الصحّة وأعتق الثاني في مرضه ، لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل . 5651 . الخامس عشر : لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق والغرم ، غرما قيمة العبد له أجمع . ولو شهدا على مريض بعتق عبد [ ه ] ثلث التركة ، فحكم الحاكم ، ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث ورجع الأوّلان ، وتاريخهما أسبق ، وكذّبهما الورثة في