ولو ادّعى كلٌّ عِتقَ شريكه ، تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني ، ويتحرّر ( 1 )
على الأوّل .
ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين ، ويتحرّر ، أو
يحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه .
ولو كان أحدهما فاسقاً جاز أن يحلف مع العدل ، ويتحرّر النصف .
ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعي في قيمته لهما ، لاعتراف كلّ منهما
بعتق الشريك .
ولو اشترى أحدهما نصيبَ صاحبه ، عُتِقَ عليه ولم يسر ، ولا ولاء له .
ولو أكذب نفسَهُ في شهادته لم يُقبل .
ولو اشترى كلٌّ نصيبَ صاحبِهِ تحرّر ، ولا ولاء لأحدهما عليه ، وإن أكذبا
أنفسهما على إشكال ، وتعتبر القيمة حين العتق ، والقولُ قولُ الشريك في
نفي العيب .
ولو مات المُعتقُ أُخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصّحة ( 2 ) وإلاّ
فمن الثلث ، ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه لو لم يخلّف سواه ، ولا مع الوصيّة بعتق
النصيب خاصّة وإن خلّف ، ولا مع التدبير .
ولو مات العبد قبل دفع القيمة ، فعلى الثاني يجب دفعها قطعاً ، وكذا على
الأوّل على إشكال ، ولافرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين
أو بالتفريق .
هامش
1 . في « ب » : وتحرّر .
2 . أعتق حال الصحة ثمّ مات .