تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو ادّعى كلٌّ عِتقَ شريكه ، تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني ، ويتحرّر ( 1 ) على الأوّل . ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين ، ويتحرّر ، أو يحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه . ولو كان أحدهما فاسقاً جاز أن يحلف مع العدل ، ويتحرّر النصف . ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعي في قيمته لهما ، لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك . ولو اشترى أحدهما نصيبَ صاحبه ، عُتِقَ عليه ولم يسر ، ولا ولاء له . ولو أكذب نفسَهُ في شهادته لم يُقبل . ولو اشترى كلٌّ نصيبَ صاحبِهِ تحرّر ، ولا ولاء لأحدهما عليه ، وإن أكذبا أنفسهما على إشكال ، وتعتبر القيمة حين العتق ، والقولُ قولُ الشريك في نفي العيب . ولو مات المُعتقُ أُخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصّحة ( 2 ) وإلاّ فمن الثلث ، ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه لو لم يخلّف سواه ، ولا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة وإن خلّف ، ولا مع التدبير . ولو مات العبد قبل دفع القيمة ، فعلى الثاني يجب دفعها قطعاً ، وكذا على الأوّل على إشكال ، ولافرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق .
هامش
1 . في « ب » : وتحرّر . 2 . أعتق حال الصحة ثمّ مات .