السراية ، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير ، نعم لو كان وقفاً فالأقوى
عدمُ السريان .
5642 . السادس : لو تعدّد المُعتِقُ واتّحد زمانه ، قوّمت حصص ، المتخلّف
عليهم ( 1 ) بالسّوية وإن تفاوتت الحصص ( 2 ) ، ولو كان أحدهم معسراً اختصّ
بتقويم الجميع الباقي ، ولو أُعسر أحدهم بالبعض ، قُوِّمَ عليه بمقدار يساره وعلى
الموسر بباقي الجميع .
5643 . السابع : الأقوى أنّ حصّة الشريك تُعْتق بالأداء ، ويحتمل بالعتق ، وقوّى
الشيخ أنّه إن وقع [ الأداء ] تُبُيِّنّا عتقه وقت العتق ، وإلاّ لم يعتق ( 3 ) فعلى الأوّل لو
اختلفا في القيمة قُدِّمَ قولُ الشريك ، لأنّه ينتزع منه .
ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه ، لمصادفته الملك ، بخلاف ما لو باع أو
وهب لاستحقاق العتق .
ويجب على المُعتِقِ قيمة النصيب ، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد
أدّى وعُتِقَ بالأداء .
والقولُ قولُهُ في عدم العتق مع اليمين ، فيبقى نصيب الشريك على الرّق
على الثاني ، ويتحرّر على الأوّل .
هامش
1 . الظرف متعلّق ب « قوّمت » .
2 . قال الشيخ في المبسوط : 6 / 56 : في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة : لواحد النصف ولآخر
الثلث وللآخر السدس ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معاً في زمان واحد
سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك
المُعتِقين .
3 . المبسوط : 6 / 52 .