تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
السراية ، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير ، نعم لو كان وقفاً فالأقوى عدمُ السريان . 5642 . السادس : لو تعدّد المُعتِقُ واتّحد زمانه ، قوّمت حصص ، المتخلّف عليهم ( 1 ) بالسّوية وإن تفاوتت الحصص ( 2 ) ، ولو كان أحدهم معسراً اختصّ بتقويم الجميع الباقي ، ولو أُعسر أحدهم بالبعض ، قُوِّمَ عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع . 5643 . السابع : الأقوى أنّ حصّة الشريك تُعْتق بالأداء ، ويحتمل بالعتق ، وقوّى الشيخ أنّه إن وقع [ الأداء ] تُبُيِّنّا عتقه وقت العتق ، وإلاّ لم يعتق ( 3 ) فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قُدِّمَ قولُ الشريك ، لأنّه ينتزع منه . ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه ، لمصادفته الملك ، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق . ويجب على المُعتِقِ قيمة النصيب ، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدّى وعُتِقَ بالأداء . والقولُ قولُهُ في عدم العتق مع اليمين ، فيبقى نصيب الشريك على الرّق على الثاني ، ويتحرّر على الأوّل .
هامش
1 . الظرف متعلّق ب‍ « قوّمت » . 2 . قال الشيخ في المبسوط : 6 / 56 : في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة : لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معاً في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المُعتِقين . 3 . المبسوط : 6 / 52 .