تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وأن يُعتِقَ باختياره ( 1 ) فلو ورث نصف قريبه لم يسر ، ولو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري ويقوّم عليه نصيب الشريك . ( 2 ) وعندي فيه نظر . وأن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلاً ( 2 ) فلو أَعتَقَ نصيبَ شريكه أوّلاً لغى ، ولو قال : أَعتقت نصف هذا العبد ، عُتِقَ جميع نصيبه أوّلاً ، وقوّم عليه نصيبُ الشريك ، والأقربُ أنّه فيما لو قال : بعت نصفَهُ أو أقرّ بنصيبه ( 4 ) التخصيصُ بنصيبه فيهما . 5639 . الثالث : الشريك المُعتِقُ يُقَوَّمُ عليه نصيبُ شريكه إن كان موسراً ، وإن كان مُعسراً سعى العبد في فك باقيه ، فإن أيسر بعد العتق ، لم يرجع العبد عليه بشئ ، وقال الشيخ : إن قصد الإضرار ، فَكَّه مع يساره ، وبطل مع عسره ، وإن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصّة الشريك مع يسار المُعتِقِ وإعساره ( 3 ) وما اخترناه أقرب ، فإنّ العتق للإضرار باطلٌ . 5640 . الرابع : لو امتنع العبد من السعي أو عجز ، كان له من نفسه ما أُعتِقَ وللشريك حصّته ، والكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ، ويجوز المهاياة ، فيتناول المعتاد وغيره ، ومع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه ولا مطالبته بالضريبة . ولو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ . 5641 . الخامس : الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ
هامش
1 . هذا هو الشرط الثاني . 2 . المبسوط : 6 / 68 . 3 . هذا هو الشرط الثالث . 4 . في « أ » : بنصفه . 5 . النهاية : 542 .