وأن يُعتِقَ باختياره ( 1 ) فلو ورث نصف قريبه لم يسر ، ولو اتّهب أو اشترى
فعند الشيخ يسري ويقوّم عليه نصيب الشريك . ( 2 ) وعندي فيه نظر .
وأن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلاً ( 2 ) فلو أَعتَقَ نصيبَ شريكه أوّلاً لغى ،
ولو قال : أَعتقت نصف هذا العبد ، عُتِقَ جميع نصيبه أوّلاً ، وقوّم عليه نصيبُ
الشريك ، والأقربُ أنّه فيما لو قال : بعت نصفَهُ أو أقرّ بنصيبه ( 4 ) التخصيصُ
بنصيبه فيهما .
5639 . الثالث : الشريك المُعتِقُ يُقَوَّمُ عليه نصيبُ شريكه إن كان موسراً ، وإن
كان مُعسراً سعى العبد في فك باقيه ، فإن أيسر بعد العتق ، لم يرجع العبد عليه
بشئ ، وقال الشيخ : إن قصد الإضرار ، فَكَّه مع يساره ، وبطل مع عسره ، وإن قصد
التقرّب سعى العبد في فكّ حصّة الشريك مع يسار المُعتِقِ وإعساره ( 3 ) وما
اخترناه أقرب ، فإنّ العتق للإضرار باطلٌ .
5640 . الرابع : لو امتنع العبد من السعي أو عجز ، كان له من نفسه ما أُعتِقَ
وللشريك حصّته ، والكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ، ويجوز المهاياة ،
فيتناول المعتاد وغيره ، ومع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه ولا
مطالبته بالضريبة .
ولو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ .
5641 . الخامس : الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ
هامش
1 . هذا هو الشرط الثاني .
2 . المبسوط : 6 / 68 .
3 . هذا هو الشرط الثالث .
4 . في « أ » : بنصفه .
5 . النهاية : 542 .