تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
5635 . الثامن : إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه ، وخرج إلينا قبله ، عُتِقَ عليه . 5636 . التاسع : من مات وله وارث مملوك لا غير ، وخلّف ما يفي بثمنه ، دُفع إلى مولاه وعُتِقَ .

الفصل الثالث : في عتق السراية

وفيه ستّة عشر بحثاً : 5637 . الأوّل : من أعتق بعضَ عبده قلّ أو كثر ، سرى إلى الباقي إن كان مشاعاً ولا يستسعى العبد ، ولو أَعتق عضواً معيّناً لم يصحّ ، سواء كان أمكن حياته بدونه ، كاليد والرّجل ، أولا يمكن كالرأس والبطن . 5638 . الثاني : لو أَعتَقَ شركاً له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة . أن يكون موسراً بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب ( 1 ) فمن عليه دَينٌ بقدر ماله ، ففي كونه معسراً إشكالٌ ، والمريض معسرٌ بالزائد عن الثلث ، والميّت معسرٌ ، فلو قال : إذا متُّ فنصيبي منك حرٌّ ، لم يسر ، لانتقال ماله إلى الورثة ، ولو كان معسراً بالبعض ، فالأقرب السراية بذلك القدر .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الدَّستُ من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه ، وقيل : كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل .
تحرير الأحكام — صفحة 195 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني