5635 . الثامن : إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه ، وخرج إلينا
قبله ، عُتِقَ عليه .
5636 . التاسع : من مات وله وارث مملوك لا غير ، وخلّف ما يفي بثمنه ، دُفع
إلى مولاه وعُتِقَ .
الفصل الثالث : في عتق السراية
وفيه ستّة عشر بحثاً :
5637 . الأوّل : من أعتق بعضَ عبده قلّ أو كثر ، سرى إلى الباقي إن كان مشاعاً
ولا يستسعى العبد ، ولو أَعتق عضواً معيّناً لم يصحّ ، سواء كان أمكن حياته بدونه ،
كاليد والرّجل ، أولا يمكن كالرأس والبطن .
5638 . الثاني : لو أَعتَقَ شركاً له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة .
أن يكون موسراً بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب ( 1 ) فمن عليه
دَينٌ بقدر ماله ، ففي كونه معسراً إشكالٌ ، والمريض معسرٌ بالزائد عن الثلث ،
والميّت معسرٌ ، فلو قال : إذا متُّ فنصيبي منك حرٌّ ، لم يسر ، لانتقال ماله إلى
الورثة ، ولو كان معسراً بالبعض ، فالأقرب السراية بذلك القدر .
هامش
1 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الدَّستُ من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في
حوائجه ، وقيل : كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل .