تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو باع على الأب والأجنبيّ صفقةً ، عُتِقَ عن نصيب الأب وسري إلى نصيب الشريك ، ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ . ولو قال لمن هو أكبر منه : هو ابني ، لم يُعتق عليه بملكه له . ولو ملك من ولده من الزنا ، فالوجه أنّه لا يُعتق عليه . ولو اشترى أمةً وحملها ، عتقت ( 1 ) عليه خاصّة ، فإن وضعته أُنثى عُتقت أيضاً ، وإلاّ فلا . ولو اشترى الابن والزوج الأُمَّ الحاملَ منه مع الحمل صفقةً ، عُتِقَت الأُمّ على الابن وغرم حصّة الزّوج عند الشيخ ، فإن كان الولد أُنثى عُتِقَت عليهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشئ ، وإلاّ عُتِق على الزّوج ، ورجع الابن بقدر نصيبه منه عليه . ولو زوّج الشريكان الجاريةَ من ابن أحدهما فولدت ، عُتِق نصيبه على الجدّ ، ولا يسري إذ لا اختيار . 5634 . السابع : إذا عَمِيَ المملوكُ أو جُذِمَ أو أُقعِدَ أو نكّل به صاحبه ( 2 ) عُتِقَ ، ونزاعُ ابن إدريس في الأخير ( 3 ) ضعيفٌ ، لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) .
هامش
1 . في « أ » : أُعتقت . 2 . في مجمع البحرين : تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أُذنه ونحو ذلك . 3 . السرائر : 3 / 8 - 9 . 4 . الوسائل : 16 / 26 ، الباب 22 من كتاب العتق ، الحديث 1 .
تحرير الأحكام — صفحة 194 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني