ولو باع على الأب والأجنبيّ صفقةً ، عُتِقَ عن نصيب الأب وسري إلى
نصيب الشريك ، ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ .
ولو قال لمن هو أكبر منه : هو ابني ، لم يُعتق عليه بملكه له .
ولو ملك من ولده من الزنا ، فالوجه أنّه لا يُعتق عليه .
ولو اشترى أمةً وحملها ، عتقت ( 1 ) عليه خاصّة ، فإن وضعته أُنثى عُتقت
أيضاً ، وإلاّ فلا .
ولو اشترى الابن والزوج الأُمَّ الحاملَ منه مع الحمل صفقةً ، عُتِقَت الأُمّ
على الابن وغرم حصّة الزّوج عند الشيخ ، فإن كان الولد أُنثى عُتِقَت عليهما ، ولا
يرجع أحدهما على الآخر بشئ ، وإلاّ عُتِق على الزّوج ، ورجع الابن بقدر نصيبه
منه عليه .
ولو زوّج الشريكان الجاريةَ من ابن أحدهما فولدت ، عُتِق نصيبه على
الجدّ ، ولا يسري إذ لا اختيار .
5634 . السابع : إذا عَمِيَ المملوكُ أو جُذِمَ أو أُقعِدَ أو نكّل به صاحبه ( 2 ) عُتِقَ ،
ونزاعُ ابن إدريس في الأخير ( 3 ) ضعيفٌ ، لرواية أبي بصير الصحيحة عن
الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) .
هامش
1 . في « أ » : أُعتقت .
2 . في مجمع البحرين : تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أُذنه ونحو ذلك .
3 . السرائر : 3 / 8 - 9 .
4 . الوسائل : 16 / 26 ، الباب 22 من كتاب العتق ، الحديث 1 .