5633 . السادس : لو ملك بعضاً ممّن يُعتَقُ عليه عُتِقَ ذلك البعض ، فإن كان
معسراً أو ملكه بغير اختياره لم يقوّم عليه ، وإن ملكه موسراً باختياره ، قال الشيخ :
يقوّم عليه ( 1 ) .
وللوليّ قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يُعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا
معه ، وأن يقبل الوصيّة بالبعض منه إن كان مُعسراً لا موسراً على قول الشيخ ( 2 ) .
ولو اشترى المريض قريبه عُتِقَ من الثلث ما يحتمله ، ولو ملكه بوصيّة أو
هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث ، فعلى الأوّل يُعتق على
المحجور عليه للفلس والمديون المريض .
ولو اشتراه بمحاباة ، فقدر المحاباة يخرج على الاحتمالين ، والباقي
لا يُعتق .
ولو قهر الحربيّ مثلَهُ صحّ بيعُهُ ، ولو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر
المبطل للعتق مع فرضه ودوام القرابة الموجبة للعتق .
ولو اشترى وكيلُهُ من يُعتق عليه فكشرائه .
ولو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول ، فقبله أخوه له ، سري على
الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث ، كما لو قبله حياً .
ولو أوصى له ببعض ابن أخيه ، فمات فقبل أخوه ، احتمل على قوله عدمُ
العتق على الأخ .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 68 .
2 . المبسوط : 6 / 68 - 69 .