تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
5633 . السادس : لو ملك بعضاً ممّن يُعتَقُ عليه عُتِقَ ذلك البعض ، فإن كان معسراً أو ملكه بغير اختياره لم يقوّم عليه ، وإن ملكه موسراً باختياره ، قال الشيخ : يقوّم عليه ( 1 ) . وللوليّ قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يُعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا معه ، وأن يقبل الوصيّة بالبعض منه إن كان مُعسراً لا موسراً على قول الشيخ ( 2 ) . ولو اشترى المريض قريبه عُتِقَ من الثلث ما يحتمله ، ولو ملكه بوصيّة أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث ، فعلى الأوّل يُعتق على المحجور عليه للفلس والمديون المريض . ولو اشتراه بمحاباة ، فقدر المحاباة يخرج على الاحتمالين ، والباقي لا يُعتق . ولو قهر الحربيّ مثلَهُ صحّ بيعُهُ ، ولو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه ودوام القرابة الموجبة للعتق . ولو اشترى وكيلُهُ من يُعتق عليه فكشرائه . ولو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول ، فقبله أخوه له ، سري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث ، كما لو قبله حياً . ولو أوصى له ببعض ابن أخيه ، فمات فقبل أخوه ، احتمل على قوله عدمُ العتق على الأخ .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 68 . 2 . المبسوط : 6 / 68 - 69 .