تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
5627 . الثامن : يشترط إسلام محلّ العتق ، فلا يجوز عتقُ المملوك الكافر ، وقيل : يصحّ ، وقيل : مع النّذر . ويكره عتق المخالف والعاجز عن التكسّب ، فإن فعل استحبّ له إعانته . ويستحبّ عتقُ المؤمن خصوصاً إذا ملك سبع سنين ، ويجوز عتق المستضعف وولد الزنا ، وقول ابن إدريس ( 1 ) ضعيف عندي .
الفصل الثاني : فيمن يصحّ استرقاقه وفيه تسعة مباحث : 5628 . الأوّل : إنّما يسترقّ أهل الحرب ، وهم جميع الكفّار عدا اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة ، ولو أخلّوا بها صاروا حربيّاً ، ثمّ يسري الرّقُ في أعقابهم وإن أسلموا بعد الاسترقاق . 5629 . الثاني : يجوز استرقاقُ جميع الكفّار وإن كان السابي لهم كافراً أو فاسقاً ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه بعضُ الكفار منهم وأن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسبيّ ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه الظّالمون ، وكذا سبي المؤمنين .
هامش
1 . قال الحلّي في السرائر : 3 / 10 : والأظهر بين الطائفة أنّ عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم .
تحرير الأحكام — صفحة 191 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني