5627 . الثامن : يشترط إسلام محلّ العتق ، فلا يجوز عتقُ المملوك الكافر ،
وقيل : يصحّ ، وقيل : مع النّذر .
ويكره عتق المخالف والعاجز عن التكسّب ، فإن فعل استحبّ له إعانته .
ويستحبّ عتقُ المؤمن خصوصاً إذا ملك سبع سنين ، ويجوز عتق
المستضعف وولد الزنا ، وقول ابن إدريس ( 1 ) ضعيف عندي .
الفصل الثاني : فيمن يصحّ استرقاقه
وفيه تسعة مباحث :
5628 . الأوّل : إنّما يسترقّ أهل الحرب ، وهم جميع الكفّار عدا اليهود
والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة ، ولو أخلّوا بها صاروا حربيّاً ، ثمّ
يسري الرّقُ في أعقابهم وإن أسلموا بعد الاسترقاق .
5629 . الثاني : يجوز استرقاقُ جميع الكفّار وإن كان السابي لهم كافراً أو
فاسقاً ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه بعضُ الكفار منهم وأن يشتري من الكافر بعض
أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسبيّ ، وكذا يجوز
شراء ما يسبيه الظّالمون ، وكذا سبي المؤمنين .
هامش
1 . قال الحلّي في السرائر : 3 / 10 : والأظهر بين الطائفة أنّ عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزنا كافر بلا
خلاف بينهم .