تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
5625 . السادس : يشترط في العتق الملك ، فلا يقع العتق قبله ، سواء علّقه به أو لا ، نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ ، وكذا في كلّ عتق مشروط ، فإنّه يقع بالنذر خاصّة . ولو أعتق عبدَ غيرِهِ لم ينفذ وإن اشتراه بعد ذلك ، وكذا لو أجاز المالك ، ولو كان العبد لولده الصغير لم يصحّ عتقه ، فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه ، صحّ عتقُهُ . 5626 . السابع : الأقربُ عدمُ اشتراط تعيين المعتَقِ ، ولو أَعتق أحد مماليكه ، كان التعيين إليه مع الاحتمال وجوب القرعة ، ولو عدل عمّا عيّنه إلى غيره ، لم يُقبل رجوعه . والتعيين يكون بالقول ، مثل : اخترت تعيينه في هذا ، وهل يقع بالفعل ؟ الأقرب ذلك ، مثل : أن يطأ إحدى الجاريتين فتتعيّن الأُخرى للعتق على إشكال ، والإشكال في اللمس بشهوة والنظر كذلك آكد . أمّا الاستخدام ، فالوجه أنّه لا يعيّن ، ولو مات قبل التعيين ، فالأقرب القرعةُ دون تعيين الوارث . ولو ادّعى إرادة معيّن من المطلق صدِّق وحلف للغير إن ادّعاه . ولو أَعتق معيّناً ثمّ نسيه ، وجب الصبر حتّى يذكر ، ويعمل بقوله في الذكر مع اليمين ولو ادّعى غير المعيّن إرادته ، ولا يقبل رجوعه ، والأقرب عتقهما ، وإن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّاً ، ولو مات أُقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين ، ولو ادّعاه الغير ، فإن نكل قضي عليه ولو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه ، كما لو قال : عبدي أو حماري حرٌّ ، ففي صحّة ذلك نظرٌ .