5625 . السادس : يشترط في العتق الملك ، فلا يقع العتق قبله ، سواء علّقه به
أو لا ، نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ ، وكذا في كلّ عتق مشروط ، فإنّه يقع
بالنذر خاصّة .
ولو أعتق عبدَ غيرِهِ لم ينفذ وإن اشتراه بعد ذلك ، وكذا لو أجاز المالك ،
ولو كان العبد لولده الصغير لم يصحّ عتقه ، فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه ،
صحّ عتقُهُ .
5626 . السابع : الأقربُ عدمُ اشتراط تعيين المعتَقِ ، ولو أَعتق أحد مماليكه ،
كان التعيين إليه مع الاحتمال وجوب القرعة ، ولو عدل عمّا عيّنه إلى غيره ، لم
يُقبل رجوعه .
والتعيين يكون بالقول ، مثل : اخترت تعيينه في هذا ، وهل يقع بالفعل ؟
الأقرب ذلك ، مثل : أن يطأ إحدى الجاريتين فتتعيّن الأُخرى للعتق على إشكال ،
والإشكال في اللمس بشهوة والنظر كذلك آكد .
أمّا الاستخدام ، فالوجه أنّه لا يعيّن ، ولو مات قبل التعيين ، فالأقرب القرعةُ
دون تعيين الوارث .
ولو ادّعى إرادة معيّن من المطلق صدِّق وحلف للغير إن ادّعاه .
ولو أَعتق معيّناً ثمّ نسيه ، وجب الصبر حتّى يذكر ، ويعمل بقوله في الذكر
مع اليمين ولو ادّعى غير المعيّن إرادته ، ولا يقبل رجوعه ، والأقرب عتقهما ، وإن
لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّاً ، ولو مات أُقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم
رجع إليه مع اليمين ، ولو ادّعاه الغير ، فإن نكل قضي عليه ولو ضمّه إلى من لا
يصحّ عتقه ، كما لو قال : عبدي أو حماري حرٌّ ، ففي صحّة ذلك نظرٌ .
تحرير الأحكام — صفحة 190
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٠