تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة » ( 1 ) . ولا خلاف في القربة به . 5621 . الثاني : العتقُ لغةً الخلوصُ ، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمّي البيتُ عتيقاً لخلوصه من أيدي الجبابرة . وشرعاً تخليص الرّقبة من الرّق ، يقال عُتِق العبد وأعتقتُهُ أنا ، وهو عتيق ومُعتَقٌ . 5622 . الثالث : صيغة العتق إمّا صريحةٌ ، وهو لفظان : التحرير ، والإعتاق ، وإمّا كنايةٌ ، مثل فككتُ رَقَبَتَكَ أو أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، أو لا سلطان ، أو اذهب حيث شئت وقد خليّتك . وإنّما يقع بالصريح خاصّة دون الكنايات ، سواء نوى بها العتق أو لا . 5623 . الرابع : يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة ، فلا يقع بمجرّد النيّة منفكّةً عن اللفظ ، ولا باللفظ الّذي ليس بصريح وإن نوى العتق ، ولا باللّفظ الصّريح مجرّداً عن النيّة . ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة . ومن شرطه التجريد عن الشرط والصّفة ( 2 ) ، فلو علّقه بأحدهما لم يقع ، وكذا لو قال : يدك حرّة ، أو رجلك ، أو غيرهما من الأعضاء لم يقع ، بخلاف
هامش
1 . الوسائل : 16 / 5 ، الباب 2 من كتاب العتق ، الحديث 2 . 2 . في « أ » : أو الصّفة .