الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما ، وكذا يقع بما يعبّر به عن الجملة
مثل بدنك أو جسدك ، ولا يقع من الحالف به .
ولو قال [ لأمته ] يا حرّة ، وقصد العتق ، ففيه نظر ، ينشأ من بعد
احتمال الإنشاء .
ولو قال لمن اسمها حرّة : أنتِ حرّةٌ ، تحرّرت مع قصد الإنشاء ، ويصدّق
في قصد الإخبار ، ولو جهل لم يحكم بالحرّيّة ، سواء كان اسمها القديم ذلك
أو الحادث .
ولو قال : يا سيّدي ، أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولاي ، لم يتحرّر بذلك
وإن قصده .
ولو قال لعبد غيره : أعتقتك منشأً لغى ، ومخبراً ينتزع بعد شرائه .
5624 . الخامس : من شرائط العتق صدورُهُ من البالغ العاقل المختار القاصد إلى
العتق ، المتقرّب به إلى الله تعالى ، الجائز التصرّف ، فلا يقع من الطّفل وإن بلغ
عشراً على الأقوى ، ولا من المجنون ، ولا من المكرَهِ ، ولا الساهي ، والغافل ،
والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى الله تعالى ، كمن أَعتق لغرض دُنيويّ من
جلب نفع أو دفع ضرر .
ويبطل باشتراط التقرّب عتقُ الكافر ، سواء كان ذمّياً أو حربيّاً ، لأنّه لا يعرف
الله تعالى ، وجوّزه في الخلاف ( 1 ) .
ولا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 371 ، المسألة 12 من كتاب العتق .