تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما ، وكذا يقع بما يعبّر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك ، ولا يقع من الحالف به . ولو قال [ لأمته ] يا حرّة ، وقصد العتق ، ففيه نظر ، ينشأ من بعد احتمال الإنشاء . ولو قال لمن اسمها حرّة : أنتِ حرّةٌ ، تحرّرت مع قصد الإنشاء ، ويصدّق في قصد الإخبار ، ولو جهل لم يحكم بالحرّيّة ، سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث . ولو قال : يا سيّدي ، أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولاي ، لم يتحرّر بذلك وإن قصده . ولو قال لعبد غيره : أعتقتك منشأً لغى ، ومخبراً ينتزع بعد شرائه . 5624 . الخامس : من شرائط العتق صدورُهُ من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق ، المتقرّب به إلى الله تعالى ، الجائز التصرّف ، فلا يقع من الطّفل وإن بلغ عشراً على الأقوى ، ولا من المجنون ، ولا من المكرَهِ ، ولا الساهي ، والغافل ، والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى الله تعالى ، كمن أَعتق لغرض دُنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر . ويبطل باشتراط التقرّب عتقُ الكافر ، سواء كان ذمّياً أو حربيّاً ، لأنّه لا يعرف الله تعالى ، وجوّزه في الخلاف ( 1 ) . ولا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 371 ، المسألة 12 من كتاب العتق .