5604 . الرابع : الرجعيّة ليس لها أن تخرج ، وليس لزوجها إخراجها من
المسكن الّذي طُلِّقت فيه ، ولو اتّفقا على الانتقال عنه ، فالأقربُ الجوازُ .
ولو أتت بالفاحشة وهي شتمة أهله أو ما يوجب الحدّ ، نُقلت عن
المسكن إلى أقرب المواضع إليه ، ولو شتمها أهلُهُ نَقَلَهم عنها .
هذا إذا اتّحد المسكن ، ولو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة ، ولو
كان المسكن ضيِّقاً انتقل الزوجُ وأهلُهُ ، واستقرّت هي فيه مدّة العدّة .
5605 . الخامس : إذا خرجت من المنزل لإقامة الحدّ رُدَّت إليه بعد استيفائه ، ولو
أُخرجت للشتم لم تعد إليه ، وأسكنها في غيره ، ولا يسقط حقّها من الإسكان
بالفاحشة والإيذاء .
5606 . السادس : إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكاً للزوج أو
كانت له فيه إجارةٌ أو إعارةٌ لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة ، ولو انقضت مدّةُ
الإجارة قبل انقضاء العدّة ، أو رجع المعير ، نَقَلَها إلى أقرب المواضع ، وكذا لو
خرب المنزل .
ولو كان قبل الطلاق في ملكها وطلّقها فيه ، فإن أقامت فيه بإجارة منه أو
إعارة جاز ، وإن طلبت سكنى غيره لزمه ، وكذا لو كانت الدار لأبويها وهي تسكن
معهما فالحكم كالأجنبّي .
5607 . السابع : يجب عليه إسكانها في منزل مثلها ، ويختلف بالنّسبة إليها ،
فالرفيعة في منزل متّسع ، والوضيعة في منزل ضيق ، والمعتبر بحالها حالة
الطلاق ، فلو كانت قبله في منزل أدون ، كان لها المطالبة بالواجب والارتحال عن
تحرير الأحكام — صفحة 179
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٩