تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
5604 . الرابع : الرجعيّة ليس لها أن تخرج ، وليس لزوجها إخراجها من المسكن الّذي طُلِّقت فيه ، ولو اتّفقا على الانتقال عنه ، فالأقربُ الجوازُ . ولو أتت بالفاحشة وهي شتمة أهله أو ما يوجب الحدّ ، نُقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه ، ولو شتمها أهلُهُ نَقَلَهم عنها . هذا إذا اتّحد المسكن ، ولو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة ، ولو كان المسكن ضيِّقاً انتقل الزوجُ وأهلُهُ ، واستقرّت هي فيه مدّة العدّة . 5605 . الخامس : إذا خرجت من المنزل لإقامة الحدّ رُدَّت إليه بعد استيفائه ، ولو أُخرجت للشتم لم تعد إليه ، وأسكنها في غيره ، ولا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة والإيذاء . 5606 . السادس : إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكاً للزوج أو كانت له فيه إجارةٌ أو إعارةٌ لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة ، ولو انقضت مدّةُ الإجارة قبل انقضاء العدّة ، أو رجع المعير ، نَقَلَها إلى أقرب المواضع ، وكذا لو خرب المنزل . ولو كان قبل الطلاق في ملكها وطلّقها فيه ، فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز ، وإن طلبت سكنى غيره لزمه ، وكذا لو كانت الدار لأبويها وهي تسكن معهما فالحكم كالأجنبّي . 5607 . السابع : يجب عليه إسكانها في منزل مثلها ، ويختلف بالنّسبة إليها ، فالرفيعة في منزل متّسع ، والوضيعة في منزل ضيق ، والمعتبر بحالها حالة الطلاق ، فلو كانت قبله في منزل أدون ، كان لها المطالبة بالواجب والارتحال عن