الفصل السابع : في نفقة المطلَّقات
وفيه تسعة عشر بحثاً :
5601 . الأوّل : المطلَّقةُ رجعيّاً تستحقّ النفقة والسكنى ، فلا يجوز لها الخروجُ
من منزل الرجل الّذي طُلِّقَت فيه ، ويحرم عليه إخراجُها منه ، إلاّ أن تأتي بفاحشة ،
وهي أن تفعل ما يوجب الحدَّ ، فتُخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج لأجله ، أن
تؤذي أهله .
ولو اضطرَّت إلى الخروج ، جاز لها بعد انتصاف الليل ، وترجع قبل الفجر ،
ولا يشترط إذنه ، وكذا تخرج لأداء الحجّ الواجب وإن لم يأذن ، ولا يجوز لها في
الندب إلاّ بإذنه .
5602 . الثاني : لا سكنى للمطلّقة بائناً ، ولها أن تخرج أينَ شاءَت من غير إذن ،
وله إخراجُها أيضاً ، إلاّ أن تكون حاملاً ، وكذا لا نفقة لها إلاّ مع الحمل ، فلها
السكنى والنفقة حتّى تضع .
5603 . الثالث : النفقة تجب يوماً فيوماً مدّة العدّة وكذا المسكن ، سواء كانت
الزوجة مسلمةً أو ذميّة أو أمةً يرسلها مولاها ليلاً ونهاراً ، ولو منعها ليلاً أو نهاراً
فلا نفقة لها ولا سكنى .
ولا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة ، إلاّ أن تكون حاملاً ، فتثبت لها النفقة
حتّى تضع عند الشيخ . ( 1 )
هامش
1 . نسب المحقّق هذا القول إلى الشيخ في الشرائع : 3 / 43 ; ولاحظ المسالك : 9 / 322 .