تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الفصل السابع : في نفقة المطلَّقات وفيه تسعة عشر بحثاً : 5601 . الأوّل : المطلَّقةُ رجعيّاً تستحقّ النفقة والسكنى ، فلا يجوز لها الخروجُ من منزل الرجل الّذي طُلِّقَت فيه ، ويحرم عليه إخراجُها منه ، إلاّ أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يوجب الحدَّ ، فتُخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج لأجله ، أن تؤذي أهله . ولو اضطرَّت إلى الخروج ، جاز لها بعد انتصاف الليل ، وترجع قبل الفجر ، ولا يشترط إذنه ، وكذا تخرج لأداء الحجّ الواجب وإن لم يأذن ، ولا يجوز لها في الندب إلاّ بإذنه . 5602 . الثاني : لا سكنى للمطلّقة بائناً ، ولها أن تخرج أينَ شاءَت من غير إذن ، وله إخراجُها أيضاً ، إلاّ أن تكون حاملاً ، وكذا لا نفقة لها إلاّ مع الحمل ، فلها السكنى والنفقة حتّى تضع . 5603 . الثالث : النفقة تجب يوماً فيوماً مدّة العدّة وكذا المسكن ، سواء كانت الزوجة مسلمةً أو ذميّة أو أمةً يرسلها مولاها ليلاً ونهاراً ، ولو منعها ليلاً أو نهاراً فلا نفقة لها ولا سكنى . ولا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة ، إلاّ أن تكون حاملاً ، فتثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ . ( 1 )
هامش
1 . نسب المحقّق هذا القول إلى الشيخ في الشرائع : 3 / 43 ; ولاحظ المسالك : 9 / 322 .