تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولو أمرها ( 1 ) بالسفر ثمّ فطلّقها قبل الخروج ، لم يجز لها السفر ، واعتدَّت في منزلها . وإن خرجت ولم تفارق المنازل ، قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأوّل ( 2 ) ، فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود ، وجاز لها ، ولو كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة ، لزمها العود بعد قضاء الحجّ ومضيّ ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة ، فإن لم تجد رفقة وخافت فلها الإقامة ، وإن وجدت رفقة وأمنت ، لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد وقضاء باقي العدّة ، وإن علمت عدم تمكّنها ، قال الشيخ : الأقوى وجوب العود أيضاً ، لأنّها مأمورة به ( 3 ) وهو حسن . ولو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني ، جاز لها المقام فيه تلك المدّة . 5611 . الحادي عشر : إذا أذن لها في الإحرام وأحرمت ثمّ طلّقها ، خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواتَهُ ، ثمّ تعود وتقضي باقي العدّة ، وإن اتّسع لهما إن كانت مُحرمَةً بعمرة ( 4 ) ، قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعتمر ( 5 ) .
هامش
1 . قال الشيخ : إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلّقها ففيه أربع مسائل . المبسوط 5 / 257 . وقد ذكرها العلاّمة متداخلة من غير تفصيل ، فلاحظ . 2 . المبسوط : 5 / 258 . 3 . المبسوط : 5 / 258 . 4 . يأتي عِدله في قوله : « وان كان لحجّة » . 5 . المبسوط : 5 / 259 .