ولو طلّقها ثمّ أحرمت ، أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة ، وإن كان [ الإحرام ]
لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت ، وإن فات تحلّلت بعمرة ، وقضت إن
كان واجباً في القابل .
5612 . الثاني عشر : لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها ،
واختلفا فقالت : نقلتني إلى هذا ، فأنكر ، قُدِّمَ قولُهُ ، لأنّه أعرف بقصده .
5613 . الثالث عشر : لو طلّق البدويّة جاز لها الانتقال إن انتقل جميعُ أهل
حِلّتها ( 1 ) أو جميع أهلها ، وإن كان في الباقي مَنَعَةٌ ( 2 ) ولو انتقلوا دون أهلها وكان
فيهم منعة لم يجز لها الانتقال ، وكذا لو هرب أهلها لخوف اختصّوا به إلاّ أن
تشاركهم في الخوف .
5614 . الرابع عشر : لو خافت المرأةُ انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه
ذلك ، جاز لها الانتقال ، ولو وجب عليها حقٌّ وكانت برزةً استدعاها الحاكم
لاستيفائه والمحاكمة .
5615 . الخامس عشر : لو طلّقها ولا مسكن له ، وجب عليه أن يستأجر لها
مسكناً ، ولو كان غائباً استأجر الحاكم لها من ماله ، فإن لم يجد له [ مالاً ] أقرض
عليه ( 3 ) ويجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكناً .
هامش
1 . قال الفيومي في المصباح المنير : الحِلّة - بالكسر - : القوم النَّازلون .
2 . قوّة وعددٌ ، قال الفيومي في المصباح المنير : وهو في مَنَعَة بفتح النون : أي في عزّ قومه فلا
يقدر عليه من يريده .
3 . وفي المبسوط : 5 / 261 : وإن لم يكن له مال ورأى الحاكم أن يستقرض عليه ويكتري لها
فعل .