واستبراء الحامل بوضع الحمل ، ولو ادّعى المشتري سبقَ الحمل على
البيع ، صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء ، وإلاّ كان القولُ قولَ
البائع مع اليمين إن اشتبه وإلاّ فلا .
ولو ظهر الحمل وادّعى البائع أنّه منه ، وصدّقه المشتري ، بطل البيع ، وإن
أكذبه ، ولم يكن البائع أقرّ به قبل البيع ، لم تُقبل دعواه في بطلان البيع وكونها أُمَّ
ولد ، قال الشيخ : والأقوى قبولُه في النسب لعدم تضرّر المشتري به ( 1 ) وفيه نظرٌ .
وإن كان [ البائع ] قد أقرّ به أوّلاً ، ووضعَتهُ لأقلّ من ستة أشهر بعد
الاستبراء ، لحقه الولد ، وبطل البيع ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر ، لم يلحق به .
ثمّ إن كان المشتري قد وطئها وأتت به لدون ستّة أشهر من وطئه ، أو لم
يكن قد وطئها ، لم يلحقه ، وكان مملوكاً له ، وإن أتت به لستّة أشهر فصاعداً ، لحق
به ، وكانت أُمَّ ولد .
5600 . الثالث عشر : توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت
حسنةً أو قبيحةً .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 289 .