تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
واستبراء الحامل بوضع الحمل ، ولو ادّعى المشتري سبقَ الحمل على البيع ، صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء ، وإلاّ كان القولُ قولَ البائع مع اليمين إن اشتبه وإلاّ فلا . ولو ظهر الحمل وادّعى البائع أنّه منه ، وصدّقه المشتري ، بطل البيع ، وإن أكذبه ، ولم يكن البائع أقرّ به قبل البيع ، لم تُقبل دعواه في بطلان البيع وكونها أُمَّ ولد ، قال الشيخ : والأقوى قبولُه في النسب لعدم تضرّر المشتري به ( 1 ) وفيه نظرٌ . وإن كان [ البائع ] قد أقرّ به أوّلاً ، ووضعَتهُ لأقلّ من ستة أشهر بعد الاستبراء ، لحقه الولد ، وبطل البيع ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر ، لم يلحق به . ثمّ إن كان المشتري قد وطئها وأتت به لدون ستّة أشهر من وطئه ، أو لم يكن قد وطئها ، لم يلحقه ، وكان مملوكاً له ، وإن أتت به لستّة أشهر فصاعداً ، لحق به ، وكانت أُمَّ ولد . 5600 . الثالث عشر : توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت حسنةً أو قبيحةً .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 289 .
تحرير الأحكام — صفحة 177 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني