تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
مسكن الطلاق إليه ، ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلُها إلى الملائم وإبقاؤُها ، ولو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل . 5608 . الثامن : لو باع المنزل بعد الطلاق ، فإن كانت معتدّةً بالشهور صحّ البيع ، وإن كانت بالأقراء أو الوضع بطل . ولو حُجِرَ عليه قبل الطلاق ضربت بأُجرة المثل مع الغرماء ، ولو كان بعده ولا مسكن له فكذلك ، ولو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه . ويجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّةً بالشهور قبل الانقضاء ، والمتخلّف لها من أُجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة . 5609 . التاسع : المعتدّة بالأشهر تُضرب بأُجرة المثل فيها ، وتُضرب الحاملُ بأُجرة أقلّ الحمل ، وذواتُ الأقراء بالأقلّ أيضاً ، فإن اتّفق ، وإلاّ أخذت نصيبَ الزائد وأعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل ، لتضرب فيه هي والغرماء بحسب ما بقي لهم . وهل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله ؟ فيه نظر ، فإن أمكنها استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه ، وإلاّ سكنت في أقرب المواضع إليه . 5610 . العاشر : لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها ، فإن كان قبله اعتدَّت فيه ، وإن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدَّت فيه ، وإن كان في الطّريق اعتدَّت في الثاني . والاعتبار بانتقال البدن دون القماش والعيال ، ولو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها وعيالها ، طلّقها فيه ، اعتدّت في الثاني .
تحرير الأحكام — صفحة 180 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني