مسكن الطلاق إليه ، ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلُها إلى الملائم وإبقاؤُها ،
ولو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل .
5608 . الثامن : لو باع المنزل بعد الطلاق ، فإن كانت معتدّةً بالشهور صحّ البيع ،
وإن كانت بالأقراء أو الوضع بطل .
ولو حُجِرَ عليه قبل الطلاق ضربت بأُجرة المثل مع الغرماء ، ولو كان بعده
ولا مسكن له فكذلك ، ولو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه .
ويجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّةً بالشهور قبل الانقضاء ، والمتخلّف لها
من أُجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة .
5609 . التاسع : المعتدّة بالأشهر تُضرب بأُجرة المثل فيها ، وتُضرب الحاملُ
بأُجرة أقلّ الحمل ، وذواتُ الأقراء بالأقلّ أيضاً ، فإن اتّفق ، وإلاّ أخذت نصيبَ
الزائد وأعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل ، لتضرب فيه هي والغرماء بحسب
ما بقي لهم .
وهل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله ؟ فيه نظر ، فإن أمكنها
استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه ، وإلاّ سكنت في أقرب
المواضع إليه .
5610 . العاشر : لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها ، فإن كان قبله اعتدَّت فيه ، وإن كان
بعد استقرارها في الثاني اعتدَّت فيه ، وإن كان في الطّريق اعتدَّت في الثاني .
والاعتبار بانتقال البدن دون القماش والعيال ، ولو صارت في الثاني ثمّ
عادت لنقل قماشها وعيالها ، طلّقها فيه ، اعتدّت في الثاني .
تحرير الأحكام — صفحة 180
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٨٠