ذلك ( 1 ) ، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها ، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضاً ، ولو
انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له .
ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه .
5597 . العاشر : إذا اشترى جاريةً وطئها بائعُها ، وجب عليه استبراؤها إن أراد
وطئها أو تزويجها ، ولو أراد أن يُعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء ، قال الشيخ : لم
يكن له ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جوازه ، والأوّل أحوط ، ولو لم يطئها
البائع بأن كان صغيراً ، أو مجبوباً ، أو عنّيناً ، أو امرأة ، أو كان قد وطئها واستبرأها ،
قال الشيخ : لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء ، ويجوز تزويجها قبل ذلك ، وروي
في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة ، أو ثقة أخبر باستبرائها ، قال :
والأوّل أحوط ( 2 ) .
5598 . الحادي عشر : يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذُّذُ بمباشرتها ، والنظر
إليها بشهوة ، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل ،
فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه .
5599 . الثاني عشر : إذا ورث جاريةً واستبرأها قبل القبض ، اعتدّ بذلك
الاستبراء ، قال الشيخ : ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها ،
لم يعتدّ به . ( 3 ) وليس بجيّد .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 473 ، الباب 41 من أبواب العدد ، الحديث : 6 - 11 .
2 . المبسوط : 5 / 286 ; ولاحظ الوسائل : 14 / 503 - 504 ; الباب : 6 - 7 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .
3 . المبسوط : 5 / 287 .