تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ذلك ( 1 ) ، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها ، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضاً ، ولو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له . ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه . 5597 . العاشر : إذا اشترى جاريةً وطئها بائعُها ، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها ، ولو أراد أن يُعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء ، قال الشيخ : لم يكن له ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جوازه ، والأوّل أحوط ، ولو لم يطئها البائع بأن كان صغيراً ، أو مجبوباً ، أو عنّيناً ، أو امرأة ، أو كان قد وطئها واستبرأها ، قال الشيخ : لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء ، ويجوز تزويجها قبل ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة ، أو ثقة أخبر باستبرائها ، قال : والأوّل أحوط ( 2 ) . 5598 . الحادي عشر : يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذُّذُ بمباشرتها ، والنظر إليها بشهوة ، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل ، فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه . 5599 . الثاني عشر : إذا ورث جاريةً واستبرأها قبل القبض ، اعتدّ بذلك الاستبراء ، قال الشيخ : ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها ، لم يعتدّ به . ( 3 ) وليس بجيّد .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 473 ، الباب 41 من أبواب العدد ، الحديث : 6 - 11 . 2 . المبسوط : 5 / 286 ; ولاحظ الوسائل : 14 / 503 - 504 ; الباب : 6 - 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء . 3 . المبسوط : 5 / 287 .
تحرير الأحكام — صفحة 176 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني