تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
5595 . الثامن : لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام ، والصلح ، والميراث ، وغير ذلك في الاستبراء ، فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره ، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا ، فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطؤها إلاّ بعد الاستبراء بقرء واحد ما لم تكن صغيرةً دون البلوغ ، أو آيسة . ولو كان له زوجة فابتاعها ، بطل النكاح ، وحلّ له وطؤها من غير استبراء ، واستبراء المملوك كاف في حقّ المولى . ويحرم وطء المكاتبة ، فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء . ولو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة ، لم يجب الاستبراء . ولو طُلّقت الأمة بعد الدخول حرم على المولى الوطء قبل العدة ، وكفت عن الاستبراء . ولو ابتاع حربيّةً فاستبرأها ، لم يجز وطؤها حتّى تسلم ، فإن أسلمت كفى الاستبراء الأوّل ، وكذا لو ابتاع المُحِرمُ فاستبرأها ، حلّ وطؤها بعد إحلاله من غير استبراء ثان . 5596 . التاسع : لو مات مولى الأمة الّذي كان يطأها اعتدَّتْ بقرء واحد ، سواء كانت أُمَّ ولد أو لا . ولو زوّج السيّدُ أُمَّ ولده حرم عليه وطؤها ، فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه . ولو مات الزّوج أوّلاً اعتدَّتْ بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، وروي نصف
تحرير الأحكام — صفحة 175 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني