5595 . الثامن : لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات
كالاستغنام ، والصلح ، والميراث ، وغير ذلك في الاستبراء ، فمن يجب استبراؤها مع
البيع يجب مع غيره ، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا ، فكلّ من اشترى
جارية حرم عليه وطؤها إلاّ بعد الاستبراء بقرء واحد ما لم تكن صغيرةً دون
البلوغ ، أو آيسة .
ولو كان له زوجة فابتاعها ، بطل النكاح ، وحلّ له وطؤها من غير استبراء ،
واستبراء المملوك كاف في حقّ المولى .
ويحرم وطء المكاتبة ، فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء .
ولو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة ، لم يجب الاستبراء .
ولو طُلّقت الأمة بعد الدخول حرم على المولى الوطء قبل العدة ، وكفت
عن الاستبراء .
ولو ابتاع حربيّةً فاستبرأها ، لم يجز وطؤها حتّى تسلم ، فإن أسلمت كفى
الاستبراء الأوّل ، وكذا لو ابتاع المُحِرمُ فاستبرأها ، حلّ وطؤها بعد إحلاله من غير
استبراء ثان .
5596 . التاسع : لو مات مولى الأمة الّذي كان يطأها اعتدَّتْ بقرء واحد ، سواء
كانت أُمَّ ولد أو لا .
ولو زوّج السيّدُ أُمَّ ولده حرم عليه وطؤها ، فإن مات السيّد لم يلزمها
الاستبراء عنه .
ولو مات الزّوج أوّلاً اعتدَّتْ بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، وروي نصف
تحرير الأحكام — صفحة 175
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٥