تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولو طلّق زوجته ، حرّةً أو أمةً ، رجعيّاً ، ثمّ راجعها ، انقطعت العدّة ، فإن طلّقها استأنفت العدّة ، ولا تكملها قطعاً ، سواء وطئها بعد المراجعة أولا . ولو خالعها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طَلَّقَها ، ثمّ راجعها ، ثمّ خالعها قبل الدخول ، لم يكن عليها عدّة ، قال الشيخ ( 1 ) : والأحوط استئناف العدّة ، وكذا لو خالعها بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول . 5591 . الرابع : عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق والوفاة . 5592 . الخامس : عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلاً ، شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين . ولو كانت أُمَّ ولد لمولاها ، ومات زوجُها ، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين . 5593 . السادس : أُمُّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجُها ومات في العدّة ، إن كان رجعيّاً استأنفت عدّةَ الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين ، وإن كان بائناً ، أكملت عدّةَ الطلاق . ولو كانت الأمةُ غيرَ أُمّ ولد ، ومات زوجُها في العدّة ، استأنفت للوفاة عدّةَ الأمة إن كان الطلاق رجعيّاً ، وإن كان بائناً أتمَّت عدّة الطلاق خاصّة . 5594 . السابع : لو مات زوجُ الأمة ثم أعتقت في العدّة ، أتَمَّت عدّةَ الحرّة ، ولو دبّر المولى جاريتَهُ الّتي يطأها ثمّ مات ، اعتدَّتْ بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدَّتْ بثلاثة أقراء لوطئه .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 250 .