ولو طلّق زوجته ، حرّةً أو أمةً ، رجعيّاً ، ثمّ راجعها ، انقطعت العدّة ، فإن
طلّقها استأنفت العدّة ، ولا تكملها قطعاً ، سواء وطئها بعد المراجعة أولا .
ولو خالعها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طَلَّقَها ، ثمّ راجعها ، ثمّ خالعها قبل الدخول ، لم
يكن عليها عدّة ، قال الشيخ ( 1 ) : والأحوط استئناف العدّة ، وكذا لو خالعها بعد
الدخول ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول .
5591 . الرابع : عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق والوفاة .
5592 . الخامس : عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلاً ، شهران وخمسة أيّام ، وإن
كانت حاملاً فأبعد الأجلين .
ولو كانت أُمَّ ولد لمولاها ، ومات زوجُها ، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ،
وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين .
5593 . السادس : أُمُّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجُها ومات في العدّة ، إن كان
رجعيّاً استأنفت عدّةَ الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملاً فأبعد
الأجلين ، وإن كان بائناً ، أكملت عدّةَ الطلاق .
ولو كانت الأمةُ غيرَ أُمّ ولد ، ومات زوجُها في العدّة ، استأنفت للوفاة عدّةَ
الأمة إن كان الطلاق رجعيّاً ، وإن كان بائناً أتمَّت عدّة الطلاق خاصّة .
5594 . السابع : لو مات زوجُ الأمة ثم أعتقت في العدّة ، أتَمَّت عدّةَ الحرّة ، ولو
دبّر المولى جاريتَهُ الّتي يطأها ثمّ مات ، اعتدَّتْ بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة
أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدَّتْ بثلاثة أقراء لوطئه .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 250 .