تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الفصل السّادس : في عدة الإماء والاستبراء وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 5588 . الأوّل : إذا كانت الزوجة أمةً وطُلّقَت قبل الدخول ، فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده وكانت حائلاً ، فعدّتُها قرءان هما طهران إن كانت من ذوات الحيض ، وأقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، الأخيرة دلالة ( 1 ) كالحرّة ، وإن كانت من ذوات الشهور ، فعدّتها شهر ونصف ، سواء كان زوجها حرّاً أو عبداً . ولو كانت حاملاً ، فعدّتها وضع الحمل إجماعاً . 5589 . الثاني : لو أعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرّة ، ولو أعتقت بعده ، فإن كان الطلاق بائناً أتمّت عدّةَ الأمة ، وإن كان رجعيّاً أكملت عدّة الحرة ، هذا إذا أُعتقت في العدّة ، فإن أعتقت بعدها ، لم يجب الإكمال . 5590 . الثالث : لو طلّق العبدُ الأمةَ واحدةً بعد الدخول ، ثمّ أعتقت ، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له ، وأكملَت عدّةَ الحرّة ، ولا يجب استئناف العدّة ، وإن أمسكت من غير اختيار وانقضت العدّةُ من غير رجعة بانت ، والعدّة عدّة الحرّة ، وإن راجع ثبت لها الخيار على الفور ، فإن اختارت الفسخ ، فالأقربُ أنّها تستأنف عدّةَ حرّة لا تكملها ( 2 ) .
هامش
1 . أي دليل على انقضاء العدّة لا جزء منها . 2 . في « ب » : لا تكميلها .
تحرير الأحكام — صفحة 173 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني