جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملاً من وطء الثاني ، فهو للأوّل ما لم يتجاوز
أقصى الحمل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعداً ، كان للثاني .
وكذا لو باع السيّد جاريته الموطوءة فأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء
الثاني ، كان لاحقاً بالمولى الأوّل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعداً ، كان للثاني .
5302 . الخامس : لو أحبل امرأةً من الزّنا ثمّ تزوّجها أو اشتراها من مولاها ، لم
يجز له إلحاقه به ، وكذا ولد الزنا مطلقاً لا يجوزُ لأحد أبويه إلحاقُهُ به .
5303 . السادس : إذا وطأ أمته فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً ، لزمه الإقرار به ،
ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان ، وحكم بنفيه ظاهراً ما لم يتقدّم النفي اعترافٌ ، وكذا لو
اعترف به بعد النفي ، فإنّه يلحق به ، ولو وطأها المولى ثمّ الأجنبيّ ، كان
الولد للمولى .
ولو انتقلت إلى موال ووطأها كل واحد منهم ، حكم بالولد لمن هي عنده
إن جاءت لستّة أشهر فصاعداً منذ وطئها ، ولو جاء لأقلّ ، كان للّذي قبله إن كان
لوطئه ستّة أشهر فصاعداً ، وإلاّ فللّذي قبله ، وهكذا .
5304 . السابع : لو كان الأمة لشركاء فوطؤها في طهر واحد وولدت وتداعوه ،
أُقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمته يوم
سقوطه حيّاً وقيمة أُمّه ، وان ادّعاه واحدٌ ، أُلحق به ، وأُلزم حصص الباقين من
قيمة الأُمّ والولد .
5305 . الثامن : لا يجوز نفي الولد مع وطء المرأة أو الجارية في القبل لمكان
العزل ، ولو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأُمّ زوجته ، أمّا مملوكته فينتفي الولد
من غير لعان .
تحرير الأحكام — صفحة 17
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧