5306 . التاسع : يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق ، وهو
الدخولُ ، ومجيئُهُ لستّة أشهر فصاعداً ، وعدمُ تجاوزه أقصى الحمل ، ولا يجوز
له نفيُهُ لمكان الشبهة ، ولا لمكان العزل ، سواء اشترط إلحاقه به في العقد أولا ،
ولو نفاه أثم ، ولا يجب عليه لعان ، وينتفي ظاهراً .
5307 . العاشر : لو وطئ أمته ، ثمّ وطئها غيره فجوراً ، أُلحق الولد بالمولى ، ولا
يجوز له نفيُهُ إذا اشتبه عليه الأمرُ ، فإن نفاه انتفى ظاهراً من غير لعان ، قال
الشيخ ( رحمه الله ) : فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشئ من الأمارات ، لم يلحقه
بنفسه ، ( 1 ) ولا يجوز له نفيه ، ( 2 ) وينبغي أن يوصيَ له بشئ من ماله ، ولا يُوَرِّثُهُ
ميراثَ الأولاد . ( 3 ) وفيه إشكال .
ولو جاءت جاريتُهُ بولد ولم يكن قد وطئها ، جاز له بيعُ الولد على
كلّ حال .
5308 . الحادي عشر : قال الشيخ : إذا اشترى جاريةً حُبْلى ، فوطئها قبل مضّي
أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يبيع ذلك الولد ، لأنّه غذّاه بنطفته ، وكان عليه أن
يَعْزِلَ له من ماله شيئاً ويعتقه ، وان كان وطؤُهُ لها بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام ،
جاز له بيعُ ذلك الولد على كلّ حال ، وكذا لو كان الوطء قبل ذلك ، لكنّه يكون قد
عَزَلَ عنها ، فإنّه يجوز له بيع الولد . ( 4 ) والأقرب جواز بيع الولد .
5309 . الثاني عشر : الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح ، فلو اشتبهت
هامش
1 . في المصدر : فلا يُلْحِقْهُ بنفسه .
2 . في المصدر : « ولا يجوز له بيعه » ولعله الصحيح بالنظر إلى ما يأتي من حديث بيع الولد .
3 . النهاية : 506 - 507 .
4 . النهاية : 507 .