5297 . العاشر : الأُنثى الّتي لا محرميّة لها ، كبنت العمّة وبنت الخالة ، هل تثبت
لها الحضانة ؟ الأقربُ ذلك .
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأقارب المتساويين في الدرجة ، كالعمّة
والخالة والأُخت والجدّ ، فالأقربُ تقديمُ الأُنثى في الحضانة ، ولم أقف فيه على
نصّ منّا .
الفصل الخامس : في أحكام الأولاد
وفيه سبعة عشر بحثاً :
5298 . الأوّل : أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة :
الدخول ، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وهو
تسعة أشهر أو عشرة ، وقيل : سنة ، ( 1 ) وليس بمعتمد .
فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به ، وكذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة
هامش
1 . القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار : 345 ، المسألة 193 ، حيث قال : وممّا انفردت به
الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي :
أكثر مدّة الحمل أربع سنين .
وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين . وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان .
وعن مالك ثلاث روايات : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين . والثانية خمس سنين . والثالثة
سبع سنين .
وقال الشيخ في المبسوط : 5 / 290 : أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال
بعض أصحابنا : سنة ، وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان وفيه خلاف . لاحظ مختلف
الشيعة : 7 / 314 - 316 .