مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، أو أباً وابناً ، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه ، ولو
كان مع أحدهما بيّنة حكم لها ، وتبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام والكفر ،
وكذا لو ألحقته القرعة بأحدهما ، فإنّه يلحقه دِيناً ونسباً ، ولا يحتاج إلى
قرعة للدّين .
5313 . السادس عشر : الأسباب ( 1 ) الّتي يلحق بها الأنسابُ :
الفراش المنفرد ، بأن ينفرد بوطئها وطأً يلحق بها النسب .
والدعوى المنفرد ، بأن يدّعيَ مجهولَ النسب وحده من غير منازع .
والفراشُ المشترك مع التنازع ، يحكم فيه بالقرعة ، كما تقدّم ، أو بالبيّنة ،
ولو انفرد أحدهم بالدعوى ، حكم له وإن اشترك الفراش .
وأمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكناً .
ولو تداعاه امرأتان أُقرع بينهما كالرّجل .
5314 . السابع عشر : الحميل - وهو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره
- إذا أسلم ، أو كان مسلماً ثمّ قدم واعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام
، وكان المدّعى طفلاً ، لحق نسبه به ، وإن كان كبيراً افتقر إلى التصديق منه فيه ،
سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب .
هامش
1 . وهي ثلاثة عند المصنّف : 1 - الفراش المنفرد . 2 - والدعوى المنفرد . 3 - والفراش المشترك
مع التنازع .