تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، أو أباً وابناً ، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه ، ولو كان مع أحدهما بيّنة حكم لها ، وتبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام والكفر ، وكذا لو ألحقته القرعة بأحدهما ، فإنّه يلحقه دِيناً ونسباً ، ولا يحتاج إلى قرعة للدّين . 5313 . السادس عشر : الأسباب ( 1 ) الّتي يلحق بها الأنسابُ : الفراش المنفرد ، بأن ينفرد بوطئها وطأً يلحق بها النسب . والدعوى المنفرد ، بأن يدّعيَ مجهولَ النسب وحده من غير منازع . والفراشُ المشترك مع التنازع ، يحكم فيه بالقرعة ، كما تقدّم ، أو بالبيّنة ، ولو انفرد أحدهم بالدعوى ، حكم له وإن اشترك الفراش . وأمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكناً . ولو تداعاه امرأتان أُقرع بينهما كالرّجل . 5314 . السابع عشر : الحميل - وهو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره - إذا أسلم ، أو كان مسلماً ثمّ قدم واعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام ، وكان المدّعى طفلاً ، لحق نسبه به ، وإن كان كبيراً افتقر إلى التصديق منه فيه ، سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب .
هامش
1 . وهي ثلاثة عند المصنّف : 1 - الفراش المنفرد . 2 - والدعوى المنفرد . 3 - والفراش المشترك مع التنازع .