أشهر من حين الوطء حيّاً كاملاً أو لأكثر من عشرة أشهر ، إمّا باتّفاقهما أو بغيبوبة
المدّة الزائدة عن أقصى الحمل .
5299 . الثاني : مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقُهُ به ، ويجب نفيُهُ عنه ،
ولو حصلت شرائط الإلحاق ، لم يجز له نفيُهُ وإن جاءت به لأقلّ الحمل ، سواء
اتّهم أُمّه بالفجور أو تيقّنه ، ( 1 ) ولو نفاه حينئذ لم ينتف إلاّ باللعان .
أمّا لو علم إخلال أحد الشرائط ، فإنّه ينتفي عنه بغير لعان .
ولو اعترف بالدخول وولادة الزّوجة له لأقلّ الحمل أو أكثره ، وجب عليه
الإقرار به ، فلو أنكره لم ينتف إلاّ باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة .
5300 . الثالث : لو اختلفا في الدخول ، فالقولُ قولُ الزّوج مع يمينه ، وكذا لو
اختلفا في الولادة ، لأنّه يمكنها إقامة البيّنة عليها ( 2 ) .
فإن اتّفقا على الولادة والدخول والمدّة ، واختلفا في النسب ، فالقولُ قولُها ،
ويلحقه الولد ، ولو اعترف بالولد ثمّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيُهُ وألزم الولد .
ولو وطأها غيره فجوراً ، كان الولد لصاحب الفراش ، لا يجوز له نفيه عنه ،
فإن نفاه لاعن أو حُدَّ .
5301 . الرابع : لو طلّق زوجته فاعتدّت ، ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى
أكثر ( 3 ) مدّة الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة عقد لحق به ، ولو تزوّجت ثمّ
هامش
1 . وفي الشرائع : 2 / 341 : ومع الدخول وانقضاء أقلّ الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة
أُمّه بالفجور ، ولا مع تيقّنه ، ولو نفاه لم ينتف إلاّ باللعان .
2 . فلا يقبل قولها فيها بغير بيّنة .
3 . في « أ » : إلى كثرة .