عليه أجنبيّةٌ فظنّها زوجته أو مملكوته ، فوطئها ، وجاءت منه بولد ، لحق به ، وكذا
لو وطئ أمة غيره لشبهة ( 1 ) ، لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً .
5310 . الثالث عشر : لو ظنّ خلوّ المرأة عن زوج ، وظنّت هي موتَ زوجها أو
طلاقه ، فتزوّجها ، ثمّ بان حياته وكذب المخبر بالطلاق ، ردّت على الأوّل بعد
الاعتداد من الثاني ، ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط ، سواء
استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار
واحد ، ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته ، لأنّها لغيره ، بل على الأوّل ، لأنّها
زوجته ، ولو أكذب شهود الطلاق أنفسهم عُزّروا ، ولم ينقض الحكم ، ويرجع
عليهم بالدّرك .
5311 . الرابع عشر : إذا وطئ اثنان امرأةً في طهر واحد ، وكان وطأً يلحق به
النسب ، إمّا بأن يكون وطأ شبهة من كلّ واحد منهما ، بأن يظنّها كلّ واحد أنّها
زوجته ، فيطأها ، أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسداً ، بأن وطئها أحدهما في
نكاح فاسد ، ثمّ تتزوّج ( 2 ) بآخر نكاحاً فاسداً ، ويطأها ، أو يكون وطء أحدهما
في نكاح صحيح والآخر في فاسد ، وتأتي به ( 2 ) لمدّة يمكن أن يكون من كلّ
واحد منهما ، فإنّه يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أُلحق به ، ولا يلحق بهما معاً ، ولا
بمن يُلْحِقُهُ القافة . ( 3 )
5312 . الخامس عشر : لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين ،
هامش
1 . في « أ » : بشبهة .
2 . في « ب » : تزوّج .
3 . في « أ » : ويأتي به .
4 . القافة جمع قائف ، وهو الّذي يعرف الآثار ويُلْحق الولدَ بالوالد . مجمع البحرين .