الأُخت للأُمّ ، قاله الشيخ ، نظراً إلى كثرة النصيب ، ثمّ تردّد ، وقال : لو قلنا بالقرعة
كان قويّاً ، ثمّ قال : العمّة والخالة سواء يقرع بينهما ( 1 ) وأُمّ الأب أولى من الخالة
وأُمّ الأب مع أُمّ الأُمّ تتساويان ، والجدّة أولى من الأخوات .
وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب خاصّة
بطريق الولاية . ( 2 )
5293 . السادس : إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة ، كالعمّة والخالة ، أو
الأُختين ، أقرع بينهم ، فمن خرجت القرعة له ، كان أولى بالحضانة .
5294 . السابع : كلّ أب خرج من الحضانة بفسق ، أو كفر ، أو رقٍّ فهو كالميّت ،
ويكون الجدّ أولى .
ولو كان الأب غائباً انتقلت حضانته إلى الجدّ .
ولو كان الأبوان مملوكين ، فلا حضانة لهما على الحرّ ولا على المملوك ،
بل أمره إلى سيّده ، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أُمّه ، ولو أراد أن ينقله عنها إلى
غيرها ليحضنه ، كان له ذلك ، وكذا لو كان أحد أبويه حرّاً وهو مملوك ، أمّا لو كان
أحد أبويه حرّاً والولد غير مملوك ، فالحضانة للحرّ خاصّة ، ومن لم تكمل فيه
الحرّيّة فهو كالقنّ سواء .
5295 . الثامن : لا يسقط عن الأب الموسر نفقةُ ولده بحضانة أُمّه .
5296 . التاسع : المجنونُ أمرُهُ إلى الأب وإن بلغ ، ذكراً كان أو أُنثى ، والبكرُ
البالغةُ العاقلةُ لا ولاية للأب عليها وإن اتّهمت .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 42 .
2 . السرائر : 2 / 654 .