تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مثل الطّيب والزينة ولبس المطيّب والتزيين بخضاب ودهن وغيره ، سواء كانت الزوجة صغيرةً أو كبيرةً مسلمةً أو ذمّيّةً . وتردّد ابن إدريس في الصغيرة ، لأنّ الحداد تكليف وليست من أهله ، ( 1 ) وعلى قول الشيخ يتولّى منها الوليّ ( 2 ) وللشيخ في الأمة المزوّجة قولان : أحدهما أنّه لا حداد عليها ( 3 ) والآخر عليها الحداد ( 4 ) وهو قول ابن إدريس ( 5 ) وعندي في ذلك نظر . 5577 . الحادي عشر : لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجُها من المعتدّات ، سواء كانت عدّة رجعيّة ( 6 ) أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك . والأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحِداد ، ولو مات الواطئ بالشبهة اعتدّت الموطوءة عدّةَ الطلاق حاملاً كانت أو حائلاً ولا حِداد عليها ، وكذا لا حِداد على أُمّ الولد لموت سيّدها . 5578 . الثاني عشر : الإحداد إنّما هو في البدن ، وهو أن تجتنب كلّما يجلب الأبصار إليها ويدعوا إلى مباشرتها من تحسين وتطيّب وزينة ، أمّا المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت ، حسناً كان أو غيره . والدّهن الطيب كدهن الورد والبان والبنفسج لا يجوز لها استعماله في
هامش
1 . السرائر : 2 / 739 . 2 . قال الشيخ في المبسوط : 5 / 265 : والوليّ يأخذها بذلك . وقال في الخلاف : 5 / 73 : وينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . 3 . وهو خيرته في النهاية : 537 . 4 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 5 / 265 . 5 . السرائر : 2 / 745 . 6 . في « ب » : رجعيّ .